Article 157 of the Saudi Labor Law
المادة 157 من نظام العمل · الباب التاسع: تشغيل النساء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة- أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 157 من نظام العمل قيدًا على العاملة أثناء الإجازات التي يمنحها لها الباب التاسع (تشغيل النساء)، ومنها إجازة الوضع. فالغرض من هذه الإجازات هو راحة العاملة ورعاية صحتها، لا أن تُستغل مدتها للعمل لدى جهة أخرى. لذلك يقرر النظام أن حق العاملة فيما تستحقه بموجب هذا الباب يسقط إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال مدة الإجازة المصرح بها.
شروط تطبيق المادة:
- أن تكون العاملة في إجازة مصرح بها من صاحب العمل وفقًا لأحكام الباب التاسع.
- أن تعمل خلال هذه المدة لدى صاحب عمل آخر؛ فالنص يتحدث عن العمل لدى جهة أخرى تحديدًا، ويلزم أن يكون ذلك ثابتًا لا مجرد شبهة.
ما يترتب على ذلك: يمنح النص صاحب العمل الأصلي خيارين بحسب الحال:
- حرمان العاملة من أجرها عن مدة الإجازة إذا لم يكن قد دفعه بعد.
- استرداد ما أداه لها من أجر عن هذه المدة إذا كان قد صرفه فعلًا.
ويلاحظ أن النص جعل ذلك حقًا لصاحب العمل، أي أنه جائز له وليس ملزمًا به. كما أن الأثر محصور فيما تستحقه العاملة وفق هذا الباب وفي الأجر عن مدة الإجازة، ولا يتحدث النص عن إنهاء العقد أو أي جزاء آخر. وللعاملة التي ترى أن الحرمان أو الاسترداد طُبق عليها دون وجه حق أن تلجأ إلى الجهات المختصة بتسوية الخلافات العمالية، ويُستحسن استشارة محامٍ عمالي عند النزاع.
وتأتي بعدها المادة 158 لتنتقل إلى التزام مختلف يقع على صاحب العمل، وهو توفير مقاعد لاستراحة النساء في جميع أماكن العمل والمهن، فالباب التاسع يجمع بين حماية العاملة وتقرير حدود لاستعمال ما تمنحه إياها هذه الحماية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Women
- Article 87
تمنح المادة 87 مكافأة نهاية الخدمة كاملة لمن ترك العمل بسبب قوة قاهرة، وللعاملة التي أنهت عقدها خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إ
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 148
تلزم المادة 148 صاحب العمل بتوفير وسائل نقل يومية للعمال من مساكنهم أو نقطة تجمع إلى مكان العمل وإعادتهم، إذا لم تخدم الموقع مواصلات منتظمة بمواعيد تناسب الدوام.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل الم
- Article 151Amended by M/44
تمنح المادة المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل مدتها 12 أسبوعاً مع حق تمديدها شهراً دون أجر، وإجازة شهر إضافية بأجر لمرافقة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.
1- للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما ت
- Article 153
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- Article 154
تمنح المادة 154 المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع فترة أو فترات إرضاع لا تتجاوز ساعة يومياً، تُحسب من ساعات العمل الفعلية ودون تخفيض الأجر.
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

