Article 141 of the Saudi Labor Law
المادة 141 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المادة 141 من نظام العمل مادة قصيرة لكنها مهمة من الناحية العملية؛ فهي لا تضع بنفسها قواعد الإبلاغ عن إصابات العمل، وإنما تحيل تحديد هذه الإجراءات إلى قرار يصدره الوزير. أي أن تفاصيل الإبلاغ، مثل طريقته والجهة التي يُبلَّغ بها والمواعيد والنماذج المستخدمة، تُؤخذ من القرار الوزاري النافذ وليس من نص النظام.
ولفهم موقع هذه المادة، يحسن النظر إلى ما حولها في الباب الثامن:
- المواد السابقة لها، ومنها المادة 138 والمادة 140، تنظم التعويض عن إصابة العمل والمرض المهني، وتوزع المسؤولية على أصحاب العمل السابقين عند المرض المهني بنسبة مدة خدمة العامل لدى كل منهم.
- المادة 142 التالية لها تلزم كل صاحب عمل بإعداد خزانة للإسعافات الأولية وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة.
فالمادة 141 تمثل الحلقة الإجرائية بين وقوع الإصابة وما يترتب عليها من حقوق؛ إذ إن توثيق الإصابة والإبلاغ عنها وفق الإجراءات المقررة هو ما يمكّن من إثباتها لاحقًا.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- على صاحب العمل الرجوع إلى القرار الوزاري الساري والالتزام بما ورد فيه من إجراءات عند وقوع إصابة عمل في منشأته.
- على العامل المصاب أن يحرص على أن تُسجَّل إصابته وتُبلَّغ وفق تلك الإجراءات، حفاظًا على حقوقه.
- لا ينبغي استنتاج مهلة محددة أو جهة بعينها من نص المادة 141 نفسها، لأنها لم تذكر ذلك، بل تركته للقرار الوزاري.
وعند وجود خلاف حول إصابة عمل أو حول الالتزام بإجراءات الإبلاغ، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل للاطلاع على القرار النافذ وتطبيقه على الحالة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

