Article 33 of the Saudi Labor Law
المادة 33 من نظام العمل · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل.
2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3 - أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 33 القاعدة الأساسية لعمل غير السعوديين في المملكة: لا يجوز لغير السعودي أن يمارس أي عمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يسمح له بذلك، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض. فالالتزام هنا مزدوج: يقع على العامل الذي يريد العمل، وعلى صاحب العمل الذي يسمح له بمزاولته.
وتشترط المادة لمنح الرخصة توافر 3 شروط معًا:
- الدخول المشروع والتصريح بالعمل: أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة نظامية، وأن يكون مصرحًا له بالعمل.
- الحاجة إلى العامل: أن يكون من أصحاب الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من السعوديين من يحملها أو كان عددهم لا يكفي، أو أن يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
- وجود صاحب عمل مسؤول: أن يكون العامل متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
وتوسّع المادة مفهوم (العمل) ليشمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره، وأي خدمة بما فيها الخدمة المنزلية، فلا يُستثنى نشاط من شرط الرخصة بحجة طبيعته أو بساطته.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها: فالمادة 32 تشترط موافقة الوزارة على الاستقدام أصلًا قبل مجيء العامل، ثم تأتي المادة 33 لتشترط رخصة العمل قبل مزاولته، وتؤكد المادة 34 أن أي تصريح أو ترخيص آخر تطلبه جهة مختلفة لممارسة المهنة لا يُغني عن رخصة العمل، بل يُطلب إلى جانبها.
عمليًا، ينبغي لصاحب العمل ألا يباشر العامل غير السعودي العمل قبل استكمال الرخصة، وللعامل أن يتأكد من أن وضعه مستوفٍ للشروط الثلاثة. أما تفاصيل النموذج وإجراءات الإصدار فتحددها الوزارة. وعند وجود خلاف حول نظامية العمل أو مسؤولية صاحب العمل، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Recruitment and Employing Non-Saudis
- Article 11Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- Article 11 bisAmended (1436 AH)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- Article 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- Article 22Amended by M/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- Article 23Amended by M/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- Article 24Amended by M/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

