Article 62 of the Saudi Labor Law
المادة 62 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر المادة 62 من نظام العمل قاعدة بسيطة وعادلة: الأجر مقابل الاستعداد للعمل لا مقابل العمل الفعلي وحده. فإذا كان العامل جاهزاً لأداء عمله، ثم تعطل عن العمل بسبب يعود إلى صاحب العمل، فإن العامل يستحق أجر المدة التي لم يؤدِّ فيها العمل، ولا يجوز خصمها من أجره.
ولتطبيق هذه المادة يجب توافر 3 شروط مجتمعة وردت في نصها:
- الحضور أو الاستعداد: أن يحضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد، أو يُبيّن أنه مستعد لأدائه في هذا الوقت.
- وجود مانع من العمل: أن يُمنع العامل فعلاً من أداء عمله.
- أن يكون السبب راجعاً إلى صاحب العمل وحده: فالنص يشترط ألا يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل، كأن يُغلق صاحب العمل مكان العمل مؤقتاً أو لا يوفر ما يلزم لأداء العمل، على سبيل المثال.
ومعنى ذلك أن المادة لا تنطبق إذا كان سبب التعطل راجعاً إلى العامل نفسه، كتغيبه أو تأخره، أو إذا لم يكن السبب راجعاً إلى صاحب العمل أصلاً؛ ففي هذه الحالات تخضع المسألة لأحكام أخرى في النظام، ويُفضَّل استشارة محامٍ عمالي لتقدير كل حالة بحسب ظروفها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 61 التي تمنع صاحب العمل من احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وتُلزمه بإعطاء العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم دون تنزيل من الأجر؛ فكما لا يجوز حجز الأجر، لا يجوز حرمان العامل منه لتعطل لم يتسبب فيه. أما المادة 63 فتنتقل إلى واجب آخر على صاحب العمل، وهو منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل.
عملياً، يحسن بالعامل في هذه الحالة أن يحتفظ بما يُثبت حضوره أو استعداده للعمل في الوقت المحدد، وما يُثبت أن المانع صادر عن صاحب العمل، لأن هذين الأمرين هما أساس استحقاق الأجر وفق هذه المادة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Wages
- Article 19
تجعل المادة 19 مستحقات العامل أو ورثته ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى على جميع أموال صاحب العمل، مع صرف أجر شهر معجل عند الإفلاس أو التصفية.
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديونًا ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حا
- Article 59
تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإ
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 70
تقيد المادة 70 سلطة صاحب العمل التأديبية: لا عقاب على أفعال خارج العمل إلا إذا اتصلت به، وجزاء واحد لكل مخالفة، وسقف الغرامة والاقتطاع والإيقاف بلا أجر خمسة أيام.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة
- Article 73Amended (1436 AH)
تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في
- Article 78Amended (1436 AH)
تمنح المادة العامل الذي أشعره صاحب العمل بإنهاء العقد حق التغيب بأجر يوماً أو 8 ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، وتجيز لصاحب العمل إعفاءه من العمل مع استمرار أجره.
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

