Article 100 of the Saudi Labor Law
المادة 100 من نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 100 من نظام العمل حالة خاصة من حالات تنظيم ساعات العمل، وهي المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب (نظام الورديات)، حيث قد يصعب الالتزام بحد ثابت يومي أو أسبوعي في كل يوم أو أسبوع على حدة.
القاعدة التي تضعها المادة هي السماح بالمرونة في توزيع الساعات، لا بزيادة مجموعها. فيجوز أن يعمل العامل في بعض الأيام أكثر من 8 ساعات، أو في بعض الأسابيع أكثر من 48 ساعة، على أن يُعوَّض ذلك بساعات أقل في أيام أو أسابيع أخرى ضمن الفترة نفسها.
ولتطبيق هذه المادة يجب توافر الشروط الآتية مجتمعة:
- موافقة الوزارة المسبقة على هذا الترتيب؛ فلا يكفي قرار صاحب العمل وحده.
- أن تكون المنشأة مما تقتضي طبيعة العمل فيها العمل بالتناوب.
- ألا يزيد متوسط ساعات العمل، عند احتسابه لمدة 3 أسابيع أو أقل، على 8 ساعات يوميًّا أو 48 ساعة أسبوعيًّا.
ومعنى ذلك أن مدة الاحتساب لا يجوز أن تتجاوز 3 أسابيع؛ فلا يصح لصاحب العمل أن يوازن الساعات الزائدة على مدى شهر أو أكثر.
وتختلف هذه المادة عن المادة 99 التي تجيز رفع الحد اليومي إلى 9 ساعات لفئات أو صناعات معينة يحددها الوزير بقرار؛ فالمادة 100 لا ترفع الحد نفسه وإنما تسمح بتوزيع غير متساوٍ للساعات بشرط بقاء المتوسط ضمن الحدود. كما تظل أحكام المادة 101 واجبة التطبيق، فلا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
وإذا طُبِّق نظام التناوب دون موافقة الوزارة، أو تجاوز المتوسط الحدود المذكورة، فيمكن للعامل مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Working Hours and Overtime
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 17
تلزم المادة صاحب العمل بحفظ السجلات والملفات التي تحددها اللائحة في مكان العمل، وتعليق جدول ظاهر بمواعيد العمل والراحة والمناوبات.
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 98
تحدد المادة الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتخفضها للمسلمين في رمضان إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 أسبوعيًا.
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتم
- Article 99
تجيز المادة 99 للوزير رفع ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات لفئات أو أعمال غير مستمرة، أو خفضها إلى 7 ساعات في الأعمال الخطرة أو الضارة.
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي ل
- Article 101Amended (1436 AH)
تلزم المادة بتنظيم يوم العمل بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يوميًا.
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

