Article 53 of the Saudi Labor Law
المادة 53 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 53 من نظام العمل فترة التجربة، وهي المدة الأولى من العلاقة التعاقدية التي يختبر فيها صاحب العمل قدرات العامل، ويختبر فيها العامل بدوره ظروف العمل. وتضع المادة أربعة أحكام أساسية:
- النص الصريح في العقد: لا يُعد العامل خاضعاً للتجربة إلا إذا نص عقد العمل على ذلك صراحة. فإذا خلا العقد من هذا النص، فلا يجوز لصاحب العمل التمسك لاحقاً بأن العامل كان تحت التجربة.
- تحديد المدة بوضوح: يجب أن يذكر العقد مدة التجربة بشكل واضح، ولا يكفي النص على وجود تجربة دون بيان مدتها.
- الحد الأقصى 180 يوماً: لا يجوز أن يتجاوز مجموع مدة التجربة في جميع الأحوال 180 يوماً، فلا يمكن الاتفاق على مدة أطول ولو برضا الطرفين.
- حق الإنهاء للطرفين: يحق لصاحب العمل وللعامل على السواء إنهاء العقد خلال فترة التجربة.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لبيان الأحكام التفصيلية المتصلة بالتجربة، ومنها تحديد الإجازات التي لا تدخل في حساب المدة؛ أي أن بعض الإجازات قد توقف احتساب أيام التجربة، وتفاصيل ذلك تحددها اللائحة لا النظام.
وتكتمل هذه المادة بما ورد في المادة 54، التي تمنع وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا باتفاق كتابي وبشرط أن تكون التجربة في مهنة أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء العلاقة السابقة ستة أشهر على الأقل. كما تقرر المادة 54 أن إنهاء العقد خلال فترة التجربة لا يرتب تعويضاً لأي من الطرفين، ولا يستحق العامل عنه مكافأة نهاية الخدمة. أما المادة 52 فتوجب تحرير العقد وفق النموذج الموحد الذي تضعه الوزارة، وشرط التجربة يُدرج ضمن هذا النموذج.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالصيغة الحالية اعتباراً من 1446/8/20هـ، وهي الصيغة المشروحة أعلاه.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/46 — 5/6/1436 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :
"إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما".
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة".
Original text before the amendments (Arabic)
إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
More articles on Probation Period
- Article 48Amended by M/44
تنظم المادة 48 إنهاء عقد التدريب أو التأهيل من أي من الطرفين بإبلاغ مسبق أسبوعاً، وتجيز لصاحب العمل إلزام المتدرب بالعمل لديه مدة مماثلة أو رد التكاليف.
1 - لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتق
- Article 54Amended (1436 AH)
تمنع المادة 54 إخضاع العامل للتجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه إلا بشروط، وتقرر أن إنهاء العقد خلال التجربة لا يرتب تعويضاً ولا مكافأة نهاية خدمة.
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

