Article 162 of the Saudi Labor Law
المادة 162 من نظام العمل · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه .
2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي:
2 /1 - ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2 /2 - ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 162 من نظام العمل الحد الأدنى لسن العمل في المملكة، وهي من المواد الأساسية في الباب العاشر الخاص بتشغيل الأحداث.
القاعدة العامة: لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يُسمح له حتى بدخول أماكن العمل. وهذا الالتزام يقع على صاحب العمل، ولا يغيّر منه رضا الحدث أو موافقة ولي أمره.
صلاحية الوزير في رفع السن: يجوز للوزير بقرار منه رفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث، فقد تصبح السن المطلوبة أعلى من 15 سنة في مجالات معينة بحسب ما يصدره الوزير.
الاستثناء - الأعمال الخفيفة: يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة، بشرطين:
- ألا يحتمل أن تكون هذه الأعمال ضارة بصحتهم أو نموهم.
- ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة أو اشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، وألا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
ويلاحظ أن هذا الاستثناء ليس تلقائيًا؛ فهو يحتاج إلى سماح من الوزير، ولم تحدد المادة تفاصيل آلية هذا السماح ولا قائمة الأعمال الخفيفة.
علاقة المادة بما حولها: حتى عند بلوغ الحدث 15 سنة تبقى عليه قيود أخرى؛ فالمادة 161 تمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة التي يحددها الوزير، والمادة 163 تحظر تشغيلهم ليلاً خلال فترة لا تقل عن 12 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير.
عمليًا: إذا عُرض على ابنك أو قريبك الذي لم يتم 15 سنة عمل، فالأصل أن ذلك ممنوع ما لم يكن ضمن استثناء صادر عن الوزير للأعمال الخفيفة. وعلى أصحاب العمل الراغبين في تشغيل أحداث التحقق من السن ومن القرارات الوزارية ذات الصلة، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل عند الشك.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Juveniles
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- Article 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- Article 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- Article 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
- Article 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

