Article 72 of the Saudi Labor Law
المادة 72 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم المادة 72 من نظام العمل الخطوة التي تلي قرار صاحب العمل بتوقيع جزاء تأديبي على العامل، وهي إبلاغه بالقرار وحقه في الاعتراض عليه. وتأتي هذه المادة بعد المادة 71 التي تشترط قبل أي جزاء إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه واستجوابه وسماع دفاعه، فالمادة 71 تحمي العامل قبل صدور القرار، والمادة 72 تحميه بعد صدوره.
وتفرض المادة على صاحب العمل التزاماً واضحاً:
- الإبلاغ يكون كتابة، ولا يكفي الإخطار الشفهي.
- إذا امتنع العامل عن استلام البلاغ أو كان غائباً، يُرسل إليه بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، ولذلك من مصلحة العامل تحديث عنوانه في ملفه لدى المنشأة.
ثم تمنح المادة العامل مساراً من مرحلتين للاعتراض على الجزاء:
- التظلم الداخلي: يحق للعامل التظلم كتابة أمام الجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، ولا تُحتسب أيام العطل الرسمية ضمن هذه المدة.
- الاعتراض القضائي: إذا رُفض التظلم، أو لم يصدر فيه رد كتابي خلال 15 يوماً من تقديمه، يحق للعامل الاعتراض على قرار الجزاء أمام المحاكم العمالية خلال 30 يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- تبدأ من تاريخ رفض التظلم أو من انتهاء مهلة الـ15 يوماً، أيهما أقرب.
ويُلاحظ أن سكوت صاحب العمل عن الرد لا يُضيع حق العامل، بل يفتح له باب المحكمة بمجرد انقضاء 15 يوماً دون بتّ كتابي. كما أن المواعيد المذكورة مواعيد محددة، وتجاوزها قد يؤثر على قبول الاعتراض، لذا يُستحسن توثيق تاريخ الاستلام وتاريخ تقديم التظلم بالكتابة.
وقد صدر النص الحالي للمادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به اعتباراً من 1446/8/20هـ. وإذا كان الجزاء غرامة مالية، فتكمل المادة 73 الصورة بإلزام صاحب العمل بقيدها في سجل خاص وعدم التصرف فيها إلا لما يعود بالنفع على عمال المنشأة. وفي الحالات المعقدة أو عند اقتراب انتهاء المهل يُنصح باستشارة محامٍ عمالي.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/44 — 8/2/1446 AH
In effect from 20/8/1446 AH
Official amendment text (Arabic)
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال (خمسة عشر) يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوماً -عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم أيهما أقرب".
Original text before the amendments (Arabic)
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
More articles on Disciplinary Penalties
- Article 12Amended (1436 AH)
تكلف المادة 12 الوزارة بإعداد نموذج موحد أو أكثر للائحة تنظيم العمل يشمل الميزات والمخالفات والجزاءات التأديبية، ووضع ضوابط وآليات اعتماد هذه اللوائح.
1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات
- Article 13Amended (1436 AH)
تلزم المادة 13 كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج الوزارة، مع جواز إضافة أحكام لا تخالف النظام، ووجوب إعلانها وتعديلاتها للعاملين.
1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- Article 66
تحدد المادة 66 حصرًا الجزاءات التأديبية الستة التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل، بدءًا من الإنذار وانتهاءً بالفصل في الحالات المقررة في النظام.
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1 - الإنذار. 2 - الغرامة. 3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من
- Article 67
تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

