Article 138 of the Saudi Labor Law
المادة 138 من نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظّم المادة 138 من نظام العمل التعويض الذي يستحقه العامل أو ورثته عندما تؤدي إصابة العمل إلى نتيجة دائمة لا يُرجى معها الشفاء، وهي تكمل المادة 137 التي تعالج حالة العجز المؤقت أثناء فترة العلاج.
أولًا: العجز الدائم الكلي أو الوفاة
- إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، يستحق العامل المصاب تعويضًا يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات.
- إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل، ينتقل الحق في التعويض نفسه إلى المستحقين عنه.
- في الحالتين لا يجوز أن يقل التعويض عن 54,000 ريال، فإذا كان أجر العامل عن ثلاث سنوات أقل من هذا المبلغ يُرفع التعويض إلى الحد الأدنى.
ثانيًا: العجز الدائم الجزئي
- تُحدَّد نسبة العجز وفقًا لـجدول دليل نسب العجز المعتمد، ولا يحدد النظام هذه النسب بنفسه.
- يُحسب التعويض بضرب هذه النسبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي (أي أجر ثلاث سنوات أو 54,000 ريال أيهما أكبر).
كيف ترتبط المادة بما حولها؟
- بحسب المادة 137، إذا بلغت مدة العلاج سنة كاملة، أو تقرر طبيًا عدم احتمال الشفاء مع عدم القدرة على العمل، عُدّت الإصابة عجزًا كليًا وينتهي العقد ويُعوَّض العامل وفق المادة 138، دون أن يسترد صاحب العمل ما دفعه خلال تلك السنة.
- تنص المادة 139 على حالات يُعفى فيها صاحب العمل من هذا التعويض، وهي: تعمّد العامل إصابة نفسه، أو حدوث الإصابة بسبب سوء سلوك مقصود منه، أو امتناعه دون سبب مشروع عن عرض نفسه على طبيب أو عن قبول العلاج المقرر.
عمليًا، ينبغي للعامل أو ذويه توثيق الإصابة وتقارير العلاج والتقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز، لأن هذه النسبة هي أساس احتساب التعويض. وفي حال النزاع حول النسبة أو قيمة الأجر المعتمد، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 29
تلزم صاحب العمل بتوظيف العامل الذي أصيب إصابة عمل لديه ونقصت قدراته في عمل آخر مناسب بأجر ذلك العمل، دون المساس بحقه في التعويض عن الإصابة.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ت
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

