Article 190 of the Saudi Labor Law
المادة 190 من نظام العمل · الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقع هذه المادة ضمن الباب الثاني عشر من نظام العمل الخاص بالعمل في المناجم والمحاجر، وهي تفرض على صاحب العمل التزامًا محددًا: أن يعد سجلًا خاصًا يُقيد فيه العمال ويُحصرون في وقتين: قبل دخولهم إلى أماكن العمل، وعند خروجهم منها.
الهدف العملي من هذا السجل واضح في بيئة عمل خطرة كالمناجم والمحاجر؛ فمن خلاله يعرف صاحب العمل في أي لحظة من هم العمال الموجودون داخل الموقع، وعددهم، ومن خرج منه. وهذا ما يجعل السجل أداة أساسية للمحافظة على سلامة العمال، إذ يمكن عند وقوع حادث أو طارئ التأكد سريعًا من خروج الجميع أو تحديد من لا يزال في الداخل.
وتترابط هذه المادة مع ما قبلها وما بعدها:
- المادة 189 تحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها، باستثناء المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر ومن يحملون إذنًا خاصًا من الجهة المختصة. ويأتي سجل المادة 190 ليجعل تطبيق هذا الحظر ممكنًا عمليًا، لأن حصر العمال عند الدخول يكشف أي شخص غير مخول.
- المادة 191 تلزم صاحب العمل أو المدير المسؤول بوضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة، فيكمل السجل منظومة السلامة التي تنظمها هذه المواد.
ومن المهم ملاحظة ما يلي:
- الالتزام يقع على صاحب العمل تحديدًا، ولا تشترط المادة شكلًا معينًا للسجل أو بيانات محددة، ولم تحدد جهة الاطلاع عليه أو جزاء مخالفته.
- السجل مطلوب في كل مرة دخول وخروج، لا مرة واحدة عند التعيين.
وبالنسبة للعامل، فإن وجود هذا السجل يحميه عمليًا، وله أن يتوقع من صاحب العمل تسجيله عند كل دخول وخروج. وإذا واجه العامل أو صاحب العمل إشكالًا بشأن تطبيق هذا الالتزام أو نتائج الإخلال به، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

