Article 173 of the Saudi Labor Law
المادة 173 من نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشترط فيمن يعمل بحارًا:
1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.
2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 173 من نظام العمل الحد الأدنى من الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يُعيَّن بحارًا على ظهر السفينة ضمن عقد العمل البحري الذي ينظمه الباب الحادي عشر. وهذه الشروط ثلاثة مجتمعة، لا يكفي توافر بعضها دون الآخر:
- السن: أن يكون العامل قد أتم 18 سنة من عمره عند العمل بحارًا. وهذا شرط خاص بالعمل البحري يراعي طبيعة الخدمة على السفن ومخاطرها.
- المؤهل: أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. ولم تحدد المادة نوع الشهادة أو الجهة التي تصدرها، فيرجع في ذلك إلى الجهات المختصة والأنظمة ذات الصلة.
- اللياقة الطبية: أن يكون لائقًا طبيًّا للعمل في البحر. ولم تبين المادة طريقة إثبات اللياقة، وهو أمر تنظمه الجهات المختصة.
من يخاطبه هذا النص؟ يلتزم صاحب العمل أو مجهز السفينة بعدم تشغيل أي شخص بحارًا ما لم تتوافر فيه هذه الشروط، كما يحمي النص العامل نفسه من التكليف بعمل بحري لا يناسب سنه أو حالته الصحية أو تأهيله.
كيف يرتبط بالمواد المجاورة؟ تأتي هذه المادة بعد المادة 172 التي توجب إعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة (الواجبات، والأجور، وساعات العمل، والعلاج، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة)، وقبل المادة 174 التي تنظم صرف مستحقات البحار بالعملة الرسمية وجواز صرفها بالعملة الأجنبية خارج المياه الإقليمية بموافقته. فالمادة 173 تحدد من يصح أن يكون طرفًا في هذا العقد بصفة بحار، ثم تنظم المواد التالية حقوقه وطريقة أدائها.
إذا كنت عاملًا أو صاحب عمل وتواجه خلافًا حول توافر أحد هذه الشروط أو أثر تخلفه على العقد، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل، لأن المادة لا تبين بنفسها نتيجة الإخلال بها.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maritime Work and Mining
- Article 147
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. و
- Article 168Amended by M/44
تحدد المادة 168 أن مصطلحات السفينة ومجهز السفينة والربان والبحار وعقد العمل البحري في هذا الباب تحمل المعاني المبينة في النظام البحري التجاري.
يقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التجاري.
- Article 169
تقرر المادة 169 أن كل من يعمل على ظهر السفينة، أياً كانت صفته، يخضع لسلطة ربّانها ويلتزم بتنفيذ أوامره.
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
- Article 170
تُلزم المادة 170 بتسجيل عقود عمل البحارة في سجلات السفينة أو إلحاقها بها، وكتابتها بوضوح، وبيان ما إذا كانت لمدة محددة أو لسفرة مع تحديد نهايتها.
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معق
- Article 171
تحدد المادة 171 البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد العمل البحري، وتوجب تحريره من ثلاث نسخ: لمجهز السفينة، وللربان على ظهرها، وللبحار.
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تت
- Article 172
تُلزم المادة 172 بإعلان قواعد العمل وشروطه على ظهر السفينة وفي قسم العاملين فيها، وتحدد 9 عناصر إلزامية تتضمنها، من الأجور إلى مكافأة نهاية الخدمة.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواع
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

