Article 29 of the Saudi Labor Law
المادة 29 من نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 29 من نظام العمل وضع العامل الذي يتعرض لإصابة عمل ينتج عنها نقص في قدراته المعتادة، لكنها لا تجعله عاجزًا تمامًا عن العمل. فبدلًا من أن يكون مصيره فقدان مصدر رزقه، يفرض النظام على صاحب العمل التزامًا واضحًا بإبقائه في العمل.
شروط تطبيق المادة:
- أن تكون الإصابة إصابة عمل، أي وقعت بسبب العمل لدى صاحب العمل نفسه.
- أن ينتج عن الإصابة نقص في القدرات المعتادة للعامل.
- ألا يمنعه هذا النقص من أداء عمل آخر غير عمله السابق.
ما يلتزم به صاحب العمل:
- توظيف العامل في العمل المناسب لقدراته بعد الإصابة.
- دفع الأجر المحدد لهذا العمل الجديد، أي أن الأجر يرتبط بطبيعة الوظيفة الجديدة لا بالوظيفة السابقة بالضرورة.
وتؤكد المادة في ختامها أن هذا التوظيف لا يخل بما يستحقه العامل من تعويض عن إصابته؛ فالحق في الوظيفة البديلة والحق في التعويض حقان مستقلان، ولا يجوز لصاحب العمل أن يعتبر إعادة التوظيف بديلًا عن التعويض أو مقابلًا له.
وتنسجم هذه المادة مع توجه النظام في المادة 28 التي تلزم أصحاب العمل الذين يستخدمون 25 عاملًا فأكثر بتشغيل نسبة 4% على الأقل من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا؛ فكلتا المادتين تهدفان إلى دمج من نقصت قدراتهم في سوق العمل بدلًا من إقصائهم. ويلاحظ أن المادة 29 لا تشترط حدًا أدنى لعدد العمال، فهي تسري على كل صاحب عمل وقعت الإصابة بسبب العمل لديه.
إذا رفض صاحب العمل توظيف العامل المصاب في عمل مناسب رغم توافر الشروط، أو اشترط تنازله عن التعويض مقابل ذلك، فإن للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة بتسوية المنازعات العمالية، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه الخاص.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Safety and Work Injuries
- Article 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- Article 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- Article 61Amended by M/44
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحت
- Article 63
تلزم المادة 63 صاحب العمل ومن له سلطة على العمال بمنع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى مكان العمل، وتعاقب من وُجدت لديه أو تعاطاها.
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعًا إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المقررة في هذا
- Article 65
تحدد المادة 65 ستة واجبات أساسية على العامل: إتقان العمل وفق التعليمات المشروعة، والعناية بأدوات صاحب العمل، وحسن السلوك، والمساعدة عند الأخطار، والخضوع للفحص الطبي، وحفظ أسرار المنشأة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له، يجب على العامل: 1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب
- Article 81
تمنح العامل الحق في ترك العمل فورًا دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية، في 7 حالات يكون فيها صاحب العمل هو المخلّ بالعقد أو بواجباته.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظام
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

