Article 163 of the Saudi Labor Law
المادة 163 من نظام العمل · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تأتي هذه المادة ضمن الباب العاشر من نظام العمل المخصص لتشغيل الأحداث، وهدفها حماية صحة العامل الصغير ونموه وتعليمه من خلال منع تشغيله ليلًا. وتضع المادة قاعدة واضحة: لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الحدث أثناء فترة من الليل لا تقل عن 12 ساعة متتالية.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- الملتزم بالحظر هو صاحب العمل، والمحمي هو الحدث الذي يسمح النظام بتشغيله وفق المادة 162 (من أتم 15 سنة، أو من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في الأعمال الخفيفة التي يأذن بها الوزير).
- لم تحدد المادة ساعة بداية الليل أو نهايته، وإنما اشترطت أن تكون هناك فترة ليلية متصلة لا تقل عن 12 ساعة لا يعمل فيها الحدث مطلقًا. فلا يجوز تجزئة هذه الفترة أو تقصيرها عن 12 ساعة.
- الاستثناء الوحيد هو الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. ولم يذكر النظام هذه الحالات، فلا يجوز لصاحب العمل أن يفترض وجود استثناء من تلقاء نفسه دون قرار وزاري صريح.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 164 التي تضع حدودًا أخرى لعمل الأحداث: ألا يزيد العمل الفعلي على 6 ساعات في اليوم (و4 ساعات في رمضان)، وألا يعمل الحدث أكثر من 4 ساعات متصلة دون فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة، وألا يبقى في مكان العمل أكثر من 7 ساعات، وألا يُشغَّل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية، مع عدم سريان استثناءات المادة 106 عليه. وبذلك يصبح الوقت المسموح بتشغيل الحدث فيه محصورًا في فترة نهارية قصيرة ومنظمة.
فإذا طُلب من حدث العمل ليلًا خلافًا لهذه المادة، فإن ذلك يُعد مخالفة لأحكام النظام، ويمكن له أو لولي أمره التواصل مع الجهات المختصة أو استشارة محامٍ عمالي للوقوف على الخطوات المناسبة.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Employment of Juveniles
- Article 131 bisAmended (1442 AH)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- Article 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- Article 162
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأح
- Article 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- Article 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
- Article 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

