In force Last amended 9/7/1441 AH

Saudi Bankruptcy Law

نظام الإفلاس

The Bankruptcy Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations.

Articles
231
In force
231
Amended
2
Issued
28/5/1439 AH

Issued by: مرسوم ملكي رقم ( م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/5/27 هـ

Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.

Browse Bankruptcy Law by topic

Articles of the Saudi Bankruptcy Law

الفصل الأول: أحكام عامةArticles 1–8
الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتهاArticles 9–11
الفصل الثاني: لجنة الإفلاس: موارد لجنة الإفلاسArticles 12–12
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائيةArticles 13–14
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائيةArticles 15–16
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالباتArticles 17–19
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالباتArticles 20–21
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقودArticles 22–26
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترحArticles 27–31
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: طلب تصديق المحكمة على المقترحArticles 32–33
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصديق على المقترحArticles 34–35
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداعArticles 36–36
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترحArticles 37–37
الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراءArticles 38–41
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراءArticles 42–45
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تعليق المطالباتArticles 46–46
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: افتتاح الإجراءArticles 47–47
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمةArticles 48–49
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهمArticles 50–55
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإعلان عن الإجراءArticles 56–56
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراءArticles 57–59
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقودArticles 60–62
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تقديم المطالباتArticles 63–63
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: عدم تقديم المطالباتArticles 64–64
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: جرد أصول التفليسة للمدينArticles 65–66
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: أصول الغيرArticles 67–67
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنينArticles 68–69
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حماية النشاطArticles 70–70
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصولArticles 71–72
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنينArticles 73–74
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: مقترح إعادة التنظيم الماليArticles 75–77
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حقوق التصويتArticles 78–78
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نصاب تصويت الدائنينArticles 79–79
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترحArticles 80–81
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: بيع الأصول المضمونةArticles 82–82
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: نشر وتسجيل التصديق على المقترحArticles 83–83
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطةArticles 84–85
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تنفيذ الخطةArticles 86–86
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراءArticles 87–90
الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإحالاتArticles 91–91
الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفيةArticles 92–95
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إجراءات تحفظيةArticles 96–96
الفصل الخامس: إجراء التصفية: تعليق المطالباتArticles 97–98
الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراءArticles 99–99
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدينArticles 100–102
الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصولArticles 103–107
الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويتArticles 108–113
الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العملArticles 114–114
الفصل الخامس: إجراء التصفية: التقاريرArticles 115–115
الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنينArticles 116–119
الفصل الخامس: إجراء التصفية: مسؤولية الملاكArticles 120–120
الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراءArticles 121–125
الفصل الخامس: إجراء التصفية: الإحالاتArticles 126–126
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الهدفArticles 127–128
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإجراءArticles 129–130
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالباتArticles 131–133
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الموافقة على المقترحArticles 134–134
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إيداع قرار الدائنينArticles 135–135
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: أثر الموافقة على المقترحArticles 136–136
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطةArticles 137–138
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراءArticles 139–140
الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإحالاتArticles 141–141
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الهدفArticles 142–143
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراءArticles 144–146
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعليق المطالباتArticles 147–147
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراءArticles 148–148
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينينArticles 149–149
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينينArticles 150–152
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: التصويتArticles 153–153
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: النصاب المطلوب في التصويتArticles 154–155
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراءArticles 156–158
الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإحالاتArticles 159–159
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدفArticles 160–162
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراءArticles 163–165
الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الإحالاتArticles 166–166
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الهدفArticles 167–167
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: شروط افتتاح الإجراءArticles 168–168
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالباتArticles 169–171
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاسArticles 172–177
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: بيع الأصولArticles 178–178
الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإداريةArticles 179–181
الفصل العاشر: التمويل: نطاق التطبيقArticles 182–182
الفصل العاشر: التمويل: التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم الماليArticles 183–183
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمونArticles 184–184
الفصل العاشر: التمويل: التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم الماليArticles 185–185
الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفيةArticles 186–187
الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادليةArticles 188–190
الفصل الحادي عشر: المقاصة التلقائية عند التصفيةArticles 191–191
الفصل الحادي عشر: الديون المستبعدةArticles 192–192
الفصل الحادي عشر: إثبات رصيد الدينArticles 193–193
الفصل الحادي عشر: الديون بعملة أجنبيةArticles 194–194
الفصل الثاني عشر: أولوية الديونArticles 195–198
الفصل الثاني عشر: توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفيةArticles 199–199
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيقArticles 200–209
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: التعاملات القابلة للإلغاءArticles 210–212
الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفاتArticles 213–213
الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات الماليةArticles 214–214
الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراضArticles 215–218
الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفىArticles 219–226
الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضهArticles 227–231