Article 196 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 196 من نظام الإفلاس · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:
أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً.
ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.
ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.
د - النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.
هـ- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
و- أجور عمال المدين السابقة.
ز- الديون غير المضمونة.
ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.
وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه من أهم مواد نظام الإفلاس، لأنها تجيب عن سؤال: من يُسدَّد له أولاً من حصيلة التصفية؟ وتنطبق في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ودون إخلال بالمادة 195 التي تقدم أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع الأصول على الديون.
والقاعدة أن الدين ذا الأولوية الأعلى يستوفى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، والترتيب كالآتي:
- الديون المضمونة ضماناً عينياً.
- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة 184، وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.
- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يوماً.
- النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.
- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- أجور عمال المدين السابقة.
- الديون غير المضمونة.
- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويلاحظ أن حقوق العمال وردت في موضعين: مبلغ يعادل أجر 30 يوماً في المرتبة الثالثة، ثم أجورهم السابقة في المرتبة السادسة. كما أن المستحقات الحكومية غير المضمونة تأتي في المرتبة الأخيرة بعد الديون غير المضمونة.
وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد ترتيب الديون داخل كل مرتبة من هذه المراتب. وتكمل المادة 197 الحكم، فإذا لم تكف حصيلة بيع الأصل الضامن لسداد الدين المضمون به، عُدَّ الباقي ديناً غير مضمون. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 195
تعطي المادة أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في التصفية، وتوجب سدادها قبل التوزيع على الدائنين.
تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها
- Article 184
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل لل
More articles on Set-Off and Priority of Debts
- Article 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- Article 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- Article 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- Article 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- Article 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- Article 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

