Article 44 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 44 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
ب - إذا كان الدين محل نزاع.
ج - إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة المدين عندما يقدّم شخص آخر غيره، كالدائن أو الجهة المختصة، طلباً لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي ضده.
تبليغ المدين: على المحكمة أن تبلغ المدين بالطلب خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخ تقديمه.
حق الاعتراض: للمدين أن يعترض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
- إذا كان الدين محل نزاع.
- إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
صلاحية المحكمة: للمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، والمادة لا تبيّنها وإنما تحيل إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 43 التي تنص على قيد الطلب لدى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
وإذا قُدّم ضد منشأتك طلب من هذا النوع، فيُنصح بالمبادرة إلى استشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل موعد الجلسة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Financial Reorganization
- Article 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- Article 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- Article 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- Article 46Amended by M/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
- Article 47
تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً ل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

