Article 2 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 2 من نظام الإفلاس · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:
1- التسوية الوقائية.
2- إعادة التنظيم المالي.
3- التصفية.
4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
6- التصفية لصغار المدينين.
7- التصفية الإدارية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة أن نظام الإفلاس لا يقتصر على تصفية أموال المدين، بل ينظم سبعة إجراءات مختلفة، وهي:
- التسوية الوقائية.
- إعادة التنظيم المالي.
- التصفية.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- التصفية لصغار المدينين.
- التصفية الإدارية.
وبالرجوع إلى التعريفات الواردة في المادة 1 يتضح الفرق بينها: ففي التسوية الوقائية يسعى المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه مع احتفاظه بإدارة نشاطه، وفي إعادة التنظيم المالي يكون الاتفاق تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، أما التصفية فتهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها عليهم تحت إدارة أمين التصفية. وتأتي التصفية الإدارية للحالات التي لا يتوقع فيها أن تكفي حصيلة بيع الأصول لمصروفات التصفية، وتديرها لجنة الإفلاس.
وتظهر من القائمة أن للمدين الصغير إجراءات خاصة به موازية للإجراءات الثلاثة الأولى، ويعرّف النظام المدين الصغير بأنه من تنطبق عليه معايير تضعها لجنة الإفلاس.
واختيار الإجراء المناسب يتوقف على وضع المدين وشروط كل إجراء كما تنظمها المواد اللاحقة، لذا يحسن بمن يمر بضائقة مالية في نشاطه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on General Provisions and the Bankruptcy Committee
- Article 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- Article 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- Article 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- Article 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- Article 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
- Article 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

