Article 187 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 187 من نظام الإفلاس · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة للبنوك والممولين، إذ تقرر أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
ويقوم الحكم على شرطين متلازمين:
- أن يكون التمويل مضموناً.
- أن تكون المحكمة قد وافقت عليه.
فإذا اجتمع الشرطان اكتسب التمويل صفة الأولوية بحكم النظام. أما التمويل غير المضمون، أو التمويل المضمون الذي لم توافق عليه المحكمة، فلا تتناوله هذه المادة.
وتأتي المادة في سياق أحكام التمويل؛ فالمادة 186 تنظم موافقة المحكمة على التمويل في إجراء التصفية والتصفية لصغار المدينين، مضموناً كان أو غير مضمون، بناء على طلب الأمين المرفق به تقرير خبير، متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وبعد موافقة الدائنين. وما كان من هذا التمويل مضموناً ووافقت عليه المحكمة يدخل في حكم هذه المادة.
والفائدة العملية للحكم أنه يطمئن من يقدم التمويل لمدين في إجراء إفلاس إلى أن تمويله، متى كان مضموناً ووافقت عليه المحكمة، يتمتع بصفة الأولوية التي يقررها النظام، وهذا يشجع على تقديم السيولة اللازمة للمدين أو للتفليسة. أما تفاصيل ترتيب الأولويات فتنظمها أحكام أخرى في النظام واللائحة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Financing During Bankruptcy
- Article 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح
- Article 85
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ-
- Article 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- Article 182
تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد
- Article 183
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكم
- Article 184
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل لل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

