Article 181 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 181 من نظام الإفلاس · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.
3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة وضع المدين ذي الصفة الطبيعية (أي الشخص الفرد لا الشركة) بعد إنهاء إجراء التصفية الإدارية وإزالة اسمه من سجل الإفلاس، وتضع ثلاثة أحكام:
- العودة إلى النشاط: يترتب على إزالة اسمه من السجل تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو أي أعمال تهدف إلى تحقيق الربح.
- بقاء الدين المتبقي: إزالة الاسم لا تعني سقوط الديون؛ فلا تبرأ ذمته من أي دين بقي عليه إلا إذا أبرأه الدائنون إبراءً خاصاً أو عاماً.
- فترة 24 شهراً: إذا لم يبرأ من دين متبقٍ، فإنه يعد مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية في ذمته، حتى بعد إزالة اسمه من السجل، وذلك لمدة 24 شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية. وخلال هذه المدة لا يحق لأولئك الدائنين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس ضده.
أما كيف يطالب الدائنون بديونهم المتبقية خلال هذه المدة، فقد أحالت المادة تنظيمه إلى اللائحة، ولم تذكر تفاصيله.
والخلاصة أن المادة توازن بين منح المدين فرصة للعودة إلى العمل، وحفظ حقوق الدائنين الذين لم يستوفوا ديونهم. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Administrative Liquidation
- Article 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- Article 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- Article 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- Article 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- Article 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- Article 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

