Article 3 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 3 من نظام الإفلاس · الفصل الأول: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:

أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.

ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.

ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.

د- شركات التصنيف الائتماني.

هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.

و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.

ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.

ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانئ وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

ط - المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

ي - أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.

2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.

3- تصدر الجهة المختصة -بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Commercial & Corporate Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

More articles on General Provisions and the Bankruptcy Committee

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.