Article 139 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 139 من نظام الإفلاس · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.
ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (4) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.
هـ- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وهي:
- اكتمال تنفيذ الخطة، بطلب من المدين الصغير.
- عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين، أو تعذر تصويت الدائنين في الموعد المحدد، دون إخلال بالفقرة (4) من المادة 134 التي تجيز للمحكمة عند تعذر التصويت أن تقضي بما تراه مناسباً، ومنه تحديد موعد آخر.
- القضاء ببطلان الخطة.
- عدم انطباق شروط الافتتاح على المدين بعد ذلك، بطلب منه.
- تعذر تنفيذ الخطة، بطلب من المدين الصغير أو الدائن.
- عدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، بطلب منه.
- وجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو ارتكاب المدين فعلاً من الأفعال المجرمة في النظام، بطلب من ذي مصلحة.
ويلاحظ أن أغلب الحالات تحتاج إلى طلب من شخص محدد: المدين وحده في بعضها، والمدين أو الدائن في حالة تعذر التنفيذ، وأي ذي مصلحة في حالة المخالفات والأفعال المجرمة.
ولا ينتهي الأمر دائماً بإغلاق الملف؛ فالمادة 140 تقضي بأن تفتتح المحكمة إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفيت شروط الإجراء المراد افتتاحه، وكان الإنهاء مبنياً على الحالات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز). أما المادة 138 فتنظم الحكم ببطلان الخطة بعد الاعتراض. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Small Debtor Bankruptcy Procedures
- Article 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- Article 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- Article 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- Article 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- Article 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- Article 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

