Article 206 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 206 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة على أمين الإفلاس واجباً محدداً: إذا اشتبه في أن المدين أو أي من دائنيه ارتكب أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
ويلاحظ في هذه المادة ما يأتي:
- الواجب إلزامي: عبرت المادة بقولها فعليه التقدم، فهو التزام على الأمين لا مجرد خيار.
- يكفي الاشتباه: لا تشترط المادة أن يتأكد الأمين من وقوع الفعل، بل يكفي أن يشتبه فيه.
- يشمل المدين والدائنين: فالأمين يبلغ عن الأفعال المجرمة سواء صدرت من المدين أو من أي من دائنيه.
- الجهة: نصت المادة على التقدم إلى الجهة المعنية دون أن تسميها.
وأهمية الحكم أن الأمين يطلع بحكم عمله على أصول المدين ودفاتره ومطالبات الدائنين، فهو في موقع يسمح له باكتشاف التلاعب، كإخفاء الأصول أو تقديم مطالبات مبالغ فيها.
وتتصل المادة بالمادة 205 التي تجيز للمحكمة عند النظر في إيقاع العقوبات، بناء على طلب ذي مصلحة، أن تقضي ببطلان التصرف أو استرداد الأصول أو التعويض، وبالمادة 207 التي تعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Bankruptcy Offenses and Voidable Transactions
- Article 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- Article 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- Article 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- Article 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- Article 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- Article 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

