Article 69 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 69 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: قائمة مطالبات الدائنين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين.

2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي:

أ- تكليف الأمين بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته في إدارة نشاط المدين.

ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه.

ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك.

د - أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة.

3- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فللأمين أن يقدم طلباً وفق الفقرة (2) من هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Commercial & Corporate Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

More articles on Financial Reorganization

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.