Article 167 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 167 من نظام الإفلاس · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الهدف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الغاية من إجراء التصفية الإدارية، وهو الإجراء المخصص للحالات التي تكون فيها أصول المدين قليلة.
ما الذي يفعله الإجراء؟ بيع أصول التفليسة.
ما الذي يميزه؟ أن هذه الأصول لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات:
- إجراء التصفية، أو
- إجراء التصفية لصغار المدينين.
فإذا كانت الأصول لا تحتمل مصروفات إجراءات التصفية الأخرى، كان هذا الإجراء هو المسار المتاح لإنهاء وضع المدين وبيع ما لديه من أصول.
علاقتها بما حولها: تأتي المادة 166 بالأحكام السارية على التصفية لصغار المدينين، أما المادة 168 فتحدد من يحق له طلب افتتاح التصفية الإدارية، وهما المدين أو الجهة المختصة، إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
وهذه المادة بيان للهدف ولا تنشئ بذاتها التزامات تفصيلية. ولتحديد الإجراء الأنسب لوضع منشأة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Administrative Liquidation
- Article 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- Article 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- Article 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- Article 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- Article 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- Article 168
تجيز المادة للمدين أو الجهة المختصة طلب افتتاح التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، وتنظم تبليغ المدين واعتراضه.
1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التص
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

