Article 127 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 127 من نظام الإفلاس · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الهدف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة الأحكام الخاصة بـإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وتحدد الغاية منه. ومعرفة الهدف تساعد على فهم بقية أحكام الإجراء وتفسيرها.
يهدف الإجراء إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه، ويقوم على أربعة عناصر:
- فترة معقولة: أن تتم التسوية خلال مدة معقولة.
- إجراءات يسيرة: أبسط من إجراءات الإفلاس المعتادة.
- تكلفة منخفضة وكفاية عالية: بحيث لا تستنزف الإجراءات موارد المدين الصغير.
- احتفاظ المدين بإدارة نشاطه: فلا تُنتزع منه إدارة منشأته أثناء الإجراء.
والمعنى العملي أن صاحب المنشأة الصغيرة الذي يواجه صعوبات في سداد ديونه يمكنه أن يسعى إلى اتفاق مع دائنيه وهو مستمر في تشغيل نشاطه، بدلاً من الوصول إلى التصفية.
ولا تحدد هذه المادة من هو "المدين الصغير"؛ فهذا التعريف يُرجع فيه إلى ما يقرره النظام ولوائحه. كما تبين المادة 128 أن للمدين الصغير أن يطلب بدلاً من ذلك افتتاح إجراء التسوية الوقائية العادي، وأنه لا يجوز له افتتاح هذا الإجراء إذا سبق خضوعه له أو لإجراء التسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Small Debtor Bankruptcy Procedures
- Article 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- Article 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- Article 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- Article 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- Article 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
- Article 132
تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

