Article 145 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 145 من نظام الإفلاس · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك.
2- لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي.
3- للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة طرق افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتفرق بين المدين أو الجهة المختصة من جهة، والدائن من جهة أخرى.
1- قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة:
- يصدر القرار بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين.
- يقدم القرار وجميع المعلومات والوثائق إلى الأمين لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك.
- لا يسري القرار ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي.
2- طلب الدائن: يقدم الدائن طلب الافتتاح إلى المحكمة، ويقيد لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق اللائحة.
3- إبلاغ المدين واعتراضه: على المحكمة تبليغ المدين الصغير بطلب الدائن خلال 5 أيام كحد أقصى من تقديمه. وللمدين الاعتراض أثناء الجلسة في ثلاث حالات:
- إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
- إذا كان الدين محل نزاع.
- إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
وتشترط المادة 144 أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. وتنص المادة 146 على أن الأمين المتفق معه هو من يقوم بالإيداع القضائي، وأن المحكمة تحتفظ بسجل للمعلومات والوثائق المقدمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Small Debtor Bankruptcy Procedures
- Article 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- Article 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- Article 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- Article 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- Article 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- Article 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

