Article 31 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 31 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام.
2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة.
5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة كيف يصوّت الدائنون على مقترح التسوية الوقائية الذي يقدمه المدين، ومتى يُعدّ المقترح مقبولاً.
ترتيب التصويت: يصوّت الدائنون وفق الإجراءات الواردة في المقترح نفسه، وذلك بعد أن يصوّت الملاك بقبوله إن وُجد ملاك، وفقاً للمادة 28 من النظام.
نصاب القبول: لا يُقبل المقترح إلا إذا وافقت عليه كل فئة من فئات الدائنين. وتُعدّ الفئة موافقة بتحقق أمرين معاً:
- أن يوافق دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوّتين في الفئة نفسها.
- أن يكون من بين الموافقين دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة، إن وُجدوا.
فالعبرة بقيمة الديون لا بعدد الدائنين، والحساب يكون على ديون من صوّتوا فعلاً.
بعد التصويت: على المدين فور انتهاء التصويت أن يبلّغ الدائنين والملاك بالنتيجة وأن يودعها لدى المحكمة.
إذا تعذر التصويت في موعده: تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، ومن ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
وتحيل المادة إلى اللائحة في أحكام إدارة عملية التصويت وفي آليات تعديل الخطة. ويرتبط بها ما ورد في المادة 30 من تعيين خبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها لأغراض التصويت، وما ورد في المادة 32 من أن على المدين طلب تصديق المحكمة إذا قبل الدائنون المقترح.
ولمعرفة أثر هذه الأحكام على وضع معيّن، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Protective Settlement
- Article 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- Article 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- Article 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

