Article 17 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 17 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: تعليق المطالبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية، وهو حماية للمدين تقيّد إجراءات الدائنين تجاهه خلال مدة محددة، وتبين المادة 18 مدته وانتهاءه.
متى يُطلب؟ للمدين أن يطلبه من المحكمة عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية.
شرط الطلب: يجب أن يرفق المدين بطلبه تقريراً بالشروط الآتية:
- أن يكون معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
- أن يتضمن ترجيح الأمين لقبول أغلبية الدائنين للمقترح.
- أن يتضمن ترجيحه إمكانية تنفيذ المقترح.
والهدف من اشتراط هذا التقرير ألا يُستخدم تعليق المطالبات وسيلة لتعطيل حقوق الدائنين دون أمل حقيقي في التسوية؛ فلا بد من رأي مهني مستقل يرجح نجاح المقترح.
ويُلاحظ أن التعليق في التسوية الوقائية ليس تلقائياً وفق نص المادة، بل هو بطلب من المدين. أما مدته وانتهاؤه فتنظمها المادة 18، إذ تجيز للمحكمة التعليق لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء مع إمكانية التمديد، على ألا تزيد المدة كلها على 180 يوماً.
وتحدد المادة 16 موعد تصويت الدائنين على المقترح، وهو ما يسعى المدين إلى الوصول إليه خلال فترة التعليق.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Protective Settlement
- Article 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- Article 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- Article 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- Article 19
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على الم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

