Article 188 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 188 من نظام الإفلاس · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية:
أ - التسوية الوقائية.
ب - إعادة التنظيم المالي.
ج - التسوية الوقائية لصغار المدينين.
د - إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المقاصة هي أن يكون لكل من شخصين دين على الآخر فيسقط الدينان بقدر الأقل منهما. وتحظر هذه المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية:
- التسوية الوقائية.
- إعادة التنظيم المالي.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
والحظر مقيد بعبارة مع مراعاة أحكام الفصل الرابع عشر من النظام، فيلزم الرجوع إلى ذلك الفصل لمعرفة ما يتصل به من أحكام.
الاستثناء: يجوز أن ينص المقترح في أي من هذه الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، بشرط أن تكون ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتعرّف المادة الديون أو التعاملات التبادلية بأنها التي تكون بين الأطراف أنفسهم، ولهم الصفات والحقوق ذاتها بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.
وتكمل المادة 189 هذا الحكم، فتقرر أن هذا الحظر لا يؤثر في حساب قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح، إذ تحسب قيمتها للتصويت بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
والغاية من الحظر الحفاظ على الوضع القائم أثناء محاولة إنقاذ المدين، حتى لا يستوفي دائن حقه منفرداً خارج المقترح. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Set-Off and Priority of Debts
- Article 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- Article 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- Article 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- Article 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- Article 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- Article 189
تقرر المادة أن حظر المقاصة التلقائية لا يؤثر في حساب مطالبة الدائن للتصويت على المقترح، فتحسب بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

