Article 59 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 59 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين.
3- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.
4- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.
5- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمكّن هذه المادة الأمين من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها لأداء مهماته في إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد التزامات الأطراف تجاهه.
- من المحكمة والمدين: للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين أن يزوده فور علمه بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات، وبالمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وبأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
- أصول التفليسة والرخص: للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاطه.
- من الدائن: للأمين أن يطلب من الدائن معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.
- من الجهات العامة والخاصة: للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة بالقدر اللازم لأداء مهماته، بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية، وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.
- السرية: لا يعد الإفصاح للأمين عن معلومات الفقرة 4 انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظها والحفاظ على سريتها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 58 التي تجعل من مهمات الأمين التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية، وبالمادة 60 التي تلزم المدين بتقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية إلى الأمين فور تعيينه.
ولمعرفة حدود ما يلزمك الإفصاح عنه للأمين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Financial Reorganization
- Article 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- Article 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- Article 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- Article 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- Article 46Amended by M/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

