Article 9 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 9 من نظام الإفلاس · الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:
أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.
ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.
د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.
هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.
و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.
ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.
ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.
ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها.
م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.
ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.
س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.
ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.
ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنشئ هذه المادة جهة محورية في منظومة الإفلاس هي لجنة الإفلاس.
تشكيلها: تُشكل بقرار من مجلس الوزراء من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.
أبرز اختصاصاتها إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية الواردة في النظام:
- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.
- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، وإعداد قوائمهم، وإصدار القواعد المنظمة لعملهم.
- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس المفتتحة.
- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- إدارة أعمال التصفية الإدارية.
- الرفع للوزير بتوصيات تحديث قائمة الكيانات المنظمة، وإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 204 وإدارته.
- إصدار النماذج والوثائق، ونشر الوعي بالنظام، واقتراح تطويره ومراجعته دورياً، وتقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل أو دونه.
- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو قرار تشكيلها.
ولم تحدد المادة قيمة الحد الأدنى للدين ولا معايير المدين الصغير، بل جعلتهما من اختصاص اللجنة. أما قواعد عمل اللجنة وأمانتها العامة فتنظمها المادة 10.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on General Provisions and the Bankruptcy Committee
- Article 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- Article 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- Article 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- Article 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- Article 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- Article 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

