Liquidation of the Debtor's Assets in the Saudi Bankruptcy Law
تصفية أموال المدين — نظام الإفلاس
Opening the liquidation procedure, the liquidation trustee, selling assets, employment contracts, distributing liquidation proceeds, and owners' liability.
49 articles
- Article 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة…
- Article 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- Article 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت). ب- ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع…
- Article 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.
- Article 95
تنظم المادة تبليغ المدين أو الدائنين بطلب التصفية، وحق الاعتراض عليه، وإمكان طلب إجراء بديل يحافظ على استمرار نشاط المدين.
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.…
- Article 96
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، أن تأمر بأي إجراء تحفظي بعد قيد طلب افتتاح التصفية وفقاً للائحة.
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 97
ترتب المادة على قيد طلب التصفية أو الحكم بافتتاحها تعليق المطالبات، وتبطل ما يخالفه، مع استثناءات للدائن المضمون وحالات تقدرها المحكمة.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي…
- Article 98
تمنع المادة غير المحكمة من اتخاذ أي إجراء نظامي، خلال مدة تعليق المطالبات، ضد المتضامن مع المدين الذي قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لالتزامه.
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
- Article 99
تبين المادة أسس افتتاح إجراء التصفية، ومواعيد نظر المحكمة في الطلب، وحالات قبوله ورفضه وتأجيله، وتبليغ المدين الغائب بالحكم.
1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ…
- Article 100
تقضي المادة بغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين، وحلول الأمين محله، وبطلان تصرفات المدين في أصول التفليسة بعد التعيين.
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين. 2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة. 3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي…
- Article 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- Article 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.
- Article 103
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وله التوقف عن التحقق بموافقة المحكمة إذا استغرقت المصروفات والديون المضمونة الحصيلة.
1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. 2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.
- Article 104
تجيز المادة للأمين فور افتتاح التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر، ولو دفعة واحدة، مع إيداع الحصيلة في حساب جار خاص.
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.
- Article 105
تجعل المادة للمحكمة تحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، وفقاً لما تحدده اللائحة.
تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 106
تلزم المادة الأمين، إذا عزم على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، بدعوة الدائنين للتصويت أو إبلاغ لجنة الدائنين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.
على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة.
- Article 107
تمنع المادة الدائن والمدين والمالك وأقاربهم وشركاء المدين وموظفيه والأمين وأقاربه من تقديم عروض شراء أصول التفليسة إلا في مزاد علني.
لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني: أ- الدائن. ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. د- الأمين أو…
- Article 108
تلزم المادة الأمين بدعوة الدائنين المعلومين إلى اجتماع للتصويت في الحالات التي يرى ضرورة موافقتهم فيها، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات المصوتين.
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي: أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة. ب- إذا ترجح لديه…
- Article 114
تجيز المادة للمحكمة، بناءً على طلب الأمين، النظر في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- Article 115
تلزم المادة الأمين بتزويد المحكمة كل 3 أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وتمنح الدائنين حق الاطلاع عليه.
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
- Article 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك. 2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار…
- Article 118
تجيز المادة للأمين، بقرار بعد موافقة الدائنين وفق المادة 108، توزيع أصول غير نقدية على دائن أو أكثر مقابل مطالبته بقيمتها التقديرية بتقويم معتمد.
للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.
- Article 119
تلزم المادة الأمين برد ما زاد من حصيلة التصفية للمدين بعد الوفاء بجميع ديونه، وتجيز له بطلب المدين طلب تأجيل إنهاء التصفية بعد استيفاء الدائنين.
1- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 120
تلزم المادة الأمين بمراعاة حدود مسؤولية الملاك، وتجعل الملاك المتضامنين مسؤولين عن تغطية نقص أصول التفليسة، مع حق الأمين في طلب إلزامهم قضائياً.
1- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. 2- يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول…
- Article 121
تلزم المادة أمين التصفية بطلب إنهاء الإجراء من المحكمة بعد اكتمال البيع والدعاوى والتوزيع النهائي، مع إبلاغ الدائنين وحق الاعتراض خلال 14 يوماً.
1- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. 2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب…
- Article 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية. وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة. 2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء…
- Article 124
تلزم المادة الأمين بإيداع حكم إنهاء التصفية في سجل الإفلاس والسجل التجاري إن وجد، وشطب قيد المدين من السجل التجاري.
يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.
- Article 125
تنظم المادة إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً من إنهاء التصفية، وبقاء ديونه المتبقية ما لم يبرئه الدائنون.
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب…
- Article 126
تحيل المادة إلى مواد أخرى من النظام وتجعل أحكامها سارية على إجراء التصفية، وهي المواد 48 إلى 56 و59 و63 و65 و67 و68 و73.
تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.
- Article 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في…
- Article 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من…
- Article 109
تقصر المادة التصويت في حالات المادة 108 على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، وتجيز للمحكمة بعد رأي الأمين السماح لأصحاب المطالبات المتنازع عليها بالتصويت.
لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.
- Article 110
إذا افتتحت التصفية بناءً على المادة 90، تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، مع خصم ما أداه المدين للدائن.
إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.
- Article 111
توجب المادة على الدائن خصم ما أوفاه ضامن المدين أو غيره من مطالبته المقدمة للأمين، وتجيز للضامن أو غيره تقديم مطالبة بما أداه.
إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.
- Article 112
تنظم المادة المطالبات المقدمة بعد مدة الـ90 يوماً المحددة في المادة 56 وقبل التوزيع النهائي، وتمنع صاحبها من الاعتراض على التوزيعات السابقة لتقديمها.
1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين) من النظام. 2-…
- Article 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- Article 117
تنظم المادة حق الدائن الذي يتقدم بمطالبته بعد بعض التوزيعات أو بعد التوزيع النهائي، وحدود ما يمكنه الحصول عليه.
1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك. 2- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة…
- Article 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
- Article 161
تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
- Article 175
تجيز المادة للمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، النظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
- Article 186
تقرر المادة أن المحكمة توافق على التمويل في التصفية والتصفية لصغار المدينين بطلب من الأمين مع تقرير خبير، متى كان ضرورياً للحفاظ على الأصول، وبعد موافقة الدائنين.
توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.
- Article 191
تقرر المادة أن افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية يترتب عليه مقاصة تلقائية بين ديون المدين ودائنه التبادلية، مع استثناء للكيانات المالية المنظمة.
1- يترتب على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين…
- Article 192
تقرر المادة أن الديون والتعاملات الناشئة بعد تاريخ افتتاح الإجراء لا تعد تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وأنها صحيحة ومنتجة لآثارها.
لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.
- Article 193
تقرر المادة أن مطالبة الدائن في التصفية تكون بما بقي من دينه بعد المقاصة، وأن الرصيد المستحق للمدين يؤدى إلى الأمين ويدخل في أصول التفليسة.
1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة. 2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة، وإذا كان استحقاقه مستقبلياً أو مبنياً…
- Article 195
تعطي المادة أتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في التصفية، وتوجب سدادها قبل التوزيع على الدائنين.
تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.
- Article 196
تحدد المادة ترتيب أولوية الديون في التصفية والتصفية لصغار المدينين، من الديون المضمونة عينياً إلى المستحقات الحكومية غير المضمونة، دون إخلال بالمادة 195.
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي: أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً. ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد…
- Article 197
تقرر المادة إيداع فائض بيع الأصل الضامن في حساب التفليسة، وتعد ما لم تغطه حصيلة البيع من الدين المضمون ديناً غير مضمون.
إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.
- Article 198
تقرر المادة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فإن لم تكف لسداد ديونهم وزعت عليهم بقسمة الغرماء.
توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.
- Article 222
تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.