Article 23 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 23 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة استقرار عقود المدين عند لجوئه إلى التسوية الوقائية، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام.
القاعدة: لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أي أثر في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه.
ومعنى ذلك عملياً أن طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها في ذاته لا يكون سبباً لفسخ العقد أو إنهائه أو تعديله أو وقفه.
بطلان الشرط المخالف: يُعد باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك. فإذا تضمن عقد إيجار أو توريد أو خدمات شرطاً يجيز للطرف الآخر إنهاء العقد إذا طلب المدين التسوية الوقائية، فلا يُعمل بهذا الشرط.
لماذا هذا الحكم؟ لأن المدين يحتاج إلى استمرار عقوده المهمة -كعقد إيجار مقره أو عقود توريد المواد الخام- حتى يواصل نشاطه وينجح في التسوية. ولو جاز للمتعاقدين إنهاء العقود بمجرد طلب التسوية لفقد الإجراء جدواه.
ويُلاحظ أن المادة تتعلق بأثر قيد الطلب أو الافتتاح تحديداً. وتكمل هذه المادة المادة 22 التي تمنع حلول آجال الديون بسبب الطلب أو الافتتاح، والمادة 24 التي تقرر أن العقود تبقى قائمة وتلزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته بعد الافتتاح مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته الناشئة بعده، وتجيز للمحكمة إنهاء العقد بطلب المتعاقد إذا لم يفِ المدين بتلك الالتزامات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Protective Settlement
- Article 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- Article 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- Article 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

