Article 62 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 62 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:
أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.
ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة الفقرة 4 من المادة 61 التي تقرر أن المحكمة تنظر اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده. فهي تحدد ما يجب أن يثبت للمحكمة حتى تقبل الاعتراض، ويختلف ذلك بحسب نوع العقد:
- العقود عموماً (المنهاة بناءً على الفقرة 1 من المادة 61): تقبل المحكمة الاعتراض إذا ثبت لها أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، وأنه يلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.
- عقود إيجار العقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه (المنهاة بناءً على الفقرة 2 من المادة 61): تقبل المحكمة الاعتراض إذا ثبت لها أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ولا يذكر النص هنا الضرر البالغ.
وبحسب النص، يحتاج المتعاقد في العقود العامة إلى أن يثبت للمحكمة الأمرين معاً: عدم لزوم الإنهاء والضرر البالغ، أما مؤجر العقار فالمذكور في حقه عدم لزوم الإنهاء فقط. وهذا يتسق مع شروط الإنهاء نفسها في المادة 61؛ إذ تشترط الفقرة 1 ألا يلحق الإنهاء ضرراً بالغاً بالمتعاقد، بينما لا تذكر الفقرة 2 هذا الشرط.
ولا تحدد المادة مهلة لتقديم الاعتراض ولا إجراءاته، ولا تبين ما يترتب على قبوله. ويبقى للمتعاقد وفق الفقرة 3 من المادة 61 حقه في تقديم مطالبة إلى الأمين بالضرر الذي تكبده لغرض التصويت على المقترح. ومن يرغب في الاعتراض يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية لتقدير موقفه وأدلته.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Financial Reorganization
- Article 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- Article 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- Article 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- Article 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- Article 46Amended by M/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

