Article 20 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 20 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:
أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة.
ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.
د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة.
2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الأثر العملي لتعليق المطالبات، أي ما يُمنع على الدائنين وغيرهم خلال مدته.
الإجراءات الممنوعة (اتخاذاً أو استكمالاً):
- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. وهذا المنع مطلق في النص.
- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات (كالأصول المرهونة)، إلا بعد موافقة المحكمة.
- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي (كالكفيل) أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.
- أي إجراءات أو تصرفات أخرى تنص عليها اللائحة.
جزاء المخالفة: يُعد باطلاً كل إجراء يخالف هذا المنع.
استرداد الأصول: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة التعليق، أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وللمتضرر أن يرفع دعوى تعويض.
ويُلاحظ أن التعليق يحمي الضامن والكفيل أيضاً، فلا يستطيع الدائن الالتفاف على التعليق بمطالبة الكفيل دون موافقة المحكمة. أما الحالات التي توافق فيها المحكمة على التنفيذ على الضمانات فتبينها المادة 21. ويلتزم المدين وفق المادة 19 بتبليغ دائنيه بقرار التعليق فور صدوره.
ويحسن بالدائن قبل اتخاذ أي إجراء خلال مدة التعليق استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس تجنباً لبطلان إجراءاته.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Protective Settlement
- Article 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- Article 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- Article 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

