Article 85 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 85 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية:
أ- طلب الحصول على تمويل.
ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة.
2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.
3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد التصديق على المقترح يواصل المدين نشاطه لتنفيذ الخطة، لكن هذه المادة تبقي بعض تصرفاته تحت رقابة الأمين حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، فتوجب عليه الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين قبل أي من الأعمال الآتية:
- طلب الحصول على تمويل.
- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.
- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس إذا ترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق نشاطه المعتاد.
- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة.
ولا يترتب على هذا الالتزام إعفاء المدين من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ فالحصول على موافقة الأمين لا يغني عن الوفاء بتلك الالتزامات. وفي المقابل يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على هذه الأعمال.
وهذه الرقابة تكمل إشراف الأمين على تنفيذ الخطة الذي تنص عليه المادة 84، والذي يشمل مراجعة تقرير المدين الذي يقدمه كل 3 أشهر. وعند اكتمال التنفيذ يطلب الأمين من المحكمة إنهاء الإجراء وفق المادة 86. وللتأكد مما إذا كان تصرف معين يحتاج إلى موافقة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Financial Reorganization
- Article 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- Article 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- Article 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- Article 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- Article 46Amended by M/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

