Article 22 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 22 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثير من العقود التجارية تتضمن شرطاً يقول: «إذا تقدم المدين بطلب إفلاس أو تسوية، تصبح جميع الأقساط والديون المؤجلة مستحقة فوراً». وتتعامل هذه المادة مع هذا النوع من الشروط في إجراء التسوية الوقائية، وذلك دون الإخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام.
القاعدة: لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ولا على افتتاحه:
- حلول آجال الديون التي لم يحل أجل سدادها.
- استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها.
فالدين المؤجل يبقى مؤجلاً بحسب موعده الأصلي.
بطلان الشرط المخالف: يُعد باطلاً كل شرط في العقد يقضي بخلاف ذلك. فلا يستطيع الدائن الاحتجاج بشرط تعجيل الديون لمجرد أن المدين طلب التسوية الوقائية أو افتُتحت له.
الحكمة: لو حلت جميع الديون فور طلب التسوية لتضاعف العبء على المدين في اللحظة التي يحاول فيها إنقاذ نشاطه، مما قد يُفشل الإجراء.
وتنتمي هذه المادة إلى أحكام العقود في التسوية الوقائية، وترتبط بالمادة 23 التي تقرر أن قيد الطلب أو الافتتاح لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه. أما المادة 21 فتتعلق بأحوال التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات. ويحسن بالدائن أو المدين الذي يواجه هذه المسألة استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Protective Settlement
- Article 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- Article 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- Article 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

