Article 70 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 70 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حماية النشاط
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية:
أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.
ب- طلب الحصول على تمويل.
ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.
و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.
ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده.
ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.
ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.
ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.
م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.
س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.
ع- ما تنص عليه اللائحة.
2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
مع أن المدين يستمر في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي، فإن هذه المادة تقيد تصرفاته المهمة في الفترة من افتتاح الإجراء إلى التصديق على المقترح، فتوجب عليه، دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام بأي من الأعمال الآتية:
- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، ومنها دعوة الدائنين للتصويت عليه.
- طلب الحصول على تمويل، أو سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة، وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.
- إبرام اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر، أو تقديم ضمان للغير أو تجديده.
- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.
- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس إذا ترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
- التعاقد على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها للمساعدة في إعادة التنظيم.
- إقامة أي دعوى أو الترافع فيها أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة نشاطه بالطريقة المعتادة.
- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق نشاطه المعتاد.
- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو (و) من المادة 87، وما تنص عليه اللائحة.
ولا يترتب على هذا الالتزام إعفاء المدين من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وعلى الأمين بذل العناية الواجبة، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على هذه الأعمال.
وتبين المادة 71 ما للمحكمة أن تقضي به إذا تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للفقرة (1/ن). وللتحقق من حاجة تصرف معين إلى الموافقة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Financial Reorganization
- Article 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- Article 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- Article 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- Article 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- Article 46Amended by M/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

