Article 156 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 156 من نظام الإفلاس · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال بالفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام.
د- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
هـ - إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.
و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وهي:
- بطلب المدين الصغير لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.
- بطلب الأمين لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.
- بطلب الأمين لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم في الموعد المحدد، دون إخلال بالفقرة 2 من المادة 153.
- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.
- بطلب الأمين أو الدائن لتعذر تنفيذ الخطة.
- بطلب من الأمين موقع من المدين الصغير لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، دون إخلال بأحكام المادة 69.
- بطلب ذي مصلحة لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، دون إخلال بأحكام المادة 69.
ولا يعني الإنهاء زوال كل الالتزامات؛ فالمادة 157 تقرر أن الحكم بالإنهاء لا يعفي الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم الدائن برد ما حصل عليه من المدين قبل الإنهاء. ولتقدير الحالة المناسبة لطلب الإنهاء يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 153
توجب المادة تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين وأخرى لغير المضمونين، وتجيز للمحكمة عند تعذر التصويت تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.
1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين. 2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الم
- Article 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
More articles on Small Debtor Bankruptcy Procedures
- Article 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- Article 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- Article 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- Article 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- Article 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- Article 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

