Article 184 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 184 من نظام الإفلاس · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد التمويل مضموناً إذا كان:
أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.
ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر.
ج - مضموناً برهن أصل للمدين يكون محلاً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.
د - مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولاً بالرهن.
هـ - أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعرّف هذه المادة التمويل المضمون في نظام الإفلاس، فتعده كذلك إذا تحققت فيه إحدى الصور الآتية:
- أن يكون ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.
- أن يكون مضموناً برهن أصل للمدين ليس مرهوناً لغيره.
- أن يكون مضموناً برهن أصل مرهون أصلاً برهن آخر أولويته أعلى من الرهن الجديد، أي أن الرهن الجديد يأتي بعد الرهن القائم.
- أن يكون مضموناً برهن أصل يكون له أولوية أعلى من الرهن القائم أو مساوية له، وهذا لا يكون إلا في إحدى حالتين: أن يثبت للمحكمة أن حقوق صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو أن يوافق صاحب الرهن القائم على ذلك.
- أي صورة أخرى للتمويل المضمون تحددها اللائحة.
وفي الصورة الرابعة تلزم المادة المدين بأن يضمن حماية حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقه من المال المرهون، ومن ذلك نقص قيمة المال المرهون، أو رهنه لطرف آخر، أو استعمال المدين له أو بيعه أو تأجيره مع بقائه مشغولاً بالرهن.
وترتبط المادة بالمادة 183 التي تجيز للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون، وبالمادة 185 التي لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في هذه الإجراءات؛ ولذلك فإن معرفة ما إذا كان التمويل مضموناً أم لا تحدد هل يحتاج إلى موافقة المحكمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Financing During Bankruptcy
- Article 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح
- Article 85
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ-
- Article 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- Article 182
تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد
- Article 183
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكم
- Article 185
تقرر المادة أن التمويل غير المضمون لا يحتاج إلى موافقة المحكمة في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيها إجراءات صغار المدينين.
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

