Article 15 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 15 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية:
1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.
2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.
ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق.
3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشرح هذه المادة ما يحدث بعد قيد طلب التسوية الوقائية.
المواعيد: تحدد المحكمة جلسة للنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من قيده، وتبلغ المدين بموعدها خلال 5 أيام من القيد.
تقضي المحكمة بأحد ثلاثة أمور:
- افتتاح الإجراء إذا توافرت الشروط الأربعة: ترجّح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وكون المدين مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً تعثره، وتقديمه المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 14، وبذله العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
- رفض الطلب إذا كان غير مستوفٍ للمتطلبات أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو إذا تصرف مقدمه بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام. وللمحكمة عند الرفض أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية، أو لتعديل تصنيف فئات الدائنين بما يضمن عدالته. ويلتزم المدين بتقديم المطلوب في الموعد الذي تحدده المحكمة قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.
الاستدعاء: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب المدين أو أي دائن- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة، وعليه تزويدها بما تطلبه.
التبليغ: على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفق ما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس.
وتحدد المادة 16 ما يتضمنه حكم الافتتاح من موعد لتصويت الدائنين.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Protective Settlement
- Article 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- Article 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- Article 19
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على الم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

