Article 217 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 217 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي:
أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.
ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.
ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.
د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه.
هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات.
ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته.
ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها.
ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح.
ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.
ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.
ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
م- المقاصة.
ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين.
س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.
ع- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.
ص- تشكيل لجنة الدائنين.
ق- ما تحدده اللائحة.
2- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى يجوز الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها في إجراءات الإفلاس. فليس كل حكم قابلاً لذلك، وإنما الأحكام والقرارات التي يكون موضوعها أحد ما يلي، ومنها:
- رفض افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي.
- افتتاح التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية، أو رفض افتتاح أي منها.
- إنهاء أي من إجراءات الإفلاس أو عدم إنهائه.
- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه، والإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح التصفية.
- إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات أو عدم إدراجها، وتصنيف الدائنين والتصويت على المقترح، والتصديق عليه أو عدمه.
- استرداد الأصول وتعويض المتضررين، وبيع الأصول والتوزيع على الدائنين، والمقاصة، وترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وتغيير الحقوق في الضمانات.
- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم وأتعابهم، وإيقاع العقوبات، واحتفاظ المدين بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف، وتنفيذ الخطة أو عدمه، وتشكيل لجنة الدائنين.
- ما تحدده اللائحة.
المهلة: فيما لم يرد فيه نص خاص، يقدم الاعتراض خلال 14 يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما، أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار قبل الإعلان، فتحسب المهلة من تاريخ تبلغه.
وتشير المادة 216 إلى هذه المادة، إذ تجعل حكم المحكمة في الاعتراض على قرارات لجنة الإفلاس نهائياً مع مراعاة حكمها. وتبين المادة 218 كيف تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Creditors' Rights in Bankruptcy
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- Article 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- Article 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- Article 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

