Creditors' Rights in Bankruptcy in the Saudi Bankruptcy Law
حقوق الدائنين في الإفلاس — نظام الإفلاس
Submitting claims and the list of creditors, staying claims, voting rights and quorum, and objecting to judgments and decisions.
87 articles
- Article 63
تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان قيمتها وضماناتها.
1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص…
- Article 64
يستبعد من التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي الدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى ثلاث حالات.
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت: أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته. ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين. ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى…
- Article 68
يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يوماً، ويبلغ خلال 5 أيام من أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم…
- Article 74
إذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين في إعادة التنظيم المالي تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 76
يقتصر حق التصويت على المقترح على الدائن الذي يمس المقترح حقوقه وله مطالبة مقبولة معتمدة من المحكمة، وعلى المالك الذي يمس المقترح حقوقه.
1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام. 2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
- Article 77
يلزم المدين بعد موافقة الأمين بإبلاغ الدائنين المقبولة مطالباتهم والملاك المتأثرين بموعد التصويت قبل 21 يوماً على الأقل، مع إتاحة المقترح والإعلان عنه.
1- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في…
- Article 79
يصوت الدائنون على المقترح، وتقبله الفئة بموافقة دائنين يمثلون ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، ومن بينهم أكثر من نصف قيمة ديون غير ذوي العلاقة.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه. 2- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة…
- Article 109
تقصر المادة التصويت في حالات المادة 108 على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، وتجيز للمحكمة بعد رأي الأمين السماح لأصحاب المطالبات المتنازع عليها بالتصويت.
لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.
- Article 110
إذا افتتحت التصفية بناءً على المادة 90، تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، مع خصم ما أداه المدين للدائن.
إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.
- Article 111
توجب المادة على الدائن خصم ما أوفاه ضامن المدين أو غيره من مطالبته المقدمة للأمين، وتجيز للضامن أو غيره تقديم مطالبة بما أداه.
إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.
- Article 112
تنظم المادة المطالبات المقدمة بعد مدة الـ90 يوماً المحددة في المادة 56 وقبل التوزيع النهائي، وتمنع صاحبها من الاعتراض على التوزيعات السابقة لتقديمها.
1- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين) من النظام. 2-…
- Article 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- Article 117
تنظم المادة حق الدائن الذي يتقدم بمطالبته بعد بعض التوزيعات أو بعد التوزيع النهائي، وحدود ما يمكنه الحصول عليه.
1- في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين -مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك. 2- إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة…
- Article 215
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة، ويكون حكمها نهائياً مع مراعاة المادة 217.
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من…
- Article 217
تحدد المادة الأحكام والقرارات التي يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف، ومهلة الاعتراض وهي 14 يوماً فيما لم يرد فيه نص خاص.
1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي: أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي. ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها. ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي…
- Article 218
تبين المادة أن محكمة الاستئناف تنظر الاعتراض وتقضي بالتأييد أو النقض، وإذا نقضت تفصل في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى. 2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال…
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوماً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء…
- Article 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة. ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم…
- Article 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح. ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر…
- Article 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 29
توجب المادة التاسعة والعشرون على المدين تصنيف دائنيه إلى فئات إذا تعددوا واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 30
توجب المادة الثلاثون تعيين خبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها لأغراض التصويت، وتجيز إدراج مطالبات الدائنين التي لم تُضمّن في المقترح لسبب يعود للمدين بعد موافقة المحكمة.
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه. 2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسبب عائد للمدين.
- Article 31
تنظم المادة تصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية، والنصاب اللازم لقبوله، وواجب المدين في تبليغ النتيجة، وصلاحية المحكمة إذا تعذر التصويت.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها،…
- Article 34
تصدّق المحكمة على مقترح التسوية الوقائية بعد التحقق من قبول الدائنين واستيفاء معايير العدالة، وللدائن الرافض الاعتراض في جلسة التصديق بشروط.
1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة. 2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
- Article 35
تحدد المادة ثلاثة شروط يُعدّ المقترح باجتماعها مستوفياً لمعايير العدالة: مراعاة إجراءات التصويت، وكفاية المعلومات، ومراعاة حقوق الدائنين القائمة.
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح. ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
- Article 38
يلزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة أن يطلب من المحكمة إنهاء التسوية الوقائية بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً.
يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين للطلب.
- Article 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة. ب - إذا كان الدين محل نزاع. ج - إذا…
- Article 46Amended by M/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في…
- Article 56
يعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه بالحكم.
1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين)…
- Article 61
تمنح المادة أمين إعادة التنظيم المالي صلاحية إنهاء عقود المدين وعقود إيجار مقار نشاطه خلال مدد محددة وبشروط، مع حفظ حقوق المتعاقد واستثناء عقود حكومية وتمويلية.
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على…
- Article 62
تبين المادة متى تقبل المحكمة اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد. ب-…
- Article 67
تلزم المادة مالك الأصول الموجودة في حيازة المدين أو المحجوزة لديه بتزويد الأمين بمعلومات عنها، وتتيح له طلب استردادها من المحكمة مع إثبات ملكيته.
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.
- Article 72
للأمين أن يطلب من المحكمة إبدال ضمان دائن المدين بضمان آخر مكافئ متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين، دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون.
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين.
- Article 73
تشكل لجنة للدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
- Article 75
تنظم المادة إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي ومحتواه وتقرير الأمين عنه، وتعديل الضمانات بضمان مكافئ بموافقة المحكمة، وإيداعه وتحديد موعد التصويت.
1- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. 3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين…
- Article 78
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد نصاب اجتماع الملاك والأغلبية اللازمة لقبولهم المقترح إذا مس حقوقهم، استثناءً من أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.
- Article 80
تحدد المادة حالتي تصديق المحكمة على مقترح إعادة التنظيم المالي المستوفي لمعايير العدالة، وحق الدائن الرافض في الاعتراض في جلسة التصديق.
1- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح. 2- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا…
- Article 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب…
- Article 84
يشرف الأمين على تنفيذ الخطة من التصديق حتى إنهاء الإجراء، ويقدم المدين تقريراً كل 3 أشهر يراجعه الأمين ويقدمه للمحكمة والدائنين خلال 30 يوماً.
1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وإذا واجه الأمين أي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن. 2-…
- Article 86
يلزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بطلب الحكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.
يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
- Article 88
لا يعفي الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
- Article 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت). ب- ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع…
- Article 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.
- Article 95
تنظم المادة تبليغ المدين أو الدائنين بطلب التصفية، وحق الاعتراض عليه، وإمكان طلب إجراء بديل يحافظ على استمرار نشاط المدين.
1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.…
- Article 97
ترتب المادة على قيد طلب التصفية أو الحكم بافتتاحها تعليق المطالبات، وتبطل ما يخالفه، مع استثناءات للدائن المضمون وحالات تقدرها المحكمة.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي…
- Article 98
تمنع المادة غير المحكمة من اتخاذ أي إجراء نظامي، خلال مدة تعليق المطالبات، ضد المتضامن مع المدين الذي قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لالتزامه.
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
- Article 103
يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وله التوقف عن التحقق بموافقة المحكمة إذا استغرقت المصروفات والديون المضمونة الحصيلة.
1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. 2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.
- Article 106
تلزم المادة الأمين، إذا عزم على بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، بدعوة الدائنين للتصويت أو إبلاغ لجنة الدائنين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.
على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة.
- Article 108
تلزم المادة الأمين بدعوة الدائنين المعلومين إلى اجتماع للتصويت في الحالات التي يرى ضرورة موافقتهم فيها، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات المصوتين.
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي: أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة. ب- إذا ترجح لديه…
- Article 115
تلزم المادة الأمين بتزويد المحكمة كل 3 أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وتمنح الدائنين حق الاطلاع عليه.
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
- Article 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك. 2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار…
- Article 118
تجيز المادة للأمين، بقرار بعد موافقة الدائنين وفق المادة 108، توزيع أصول غير نقدية على دائن أو أكثر مقابل مطالبته بقيمتها التقديرية بتقويم معتمد.
للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.
- Article 125
تنظم المادة إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً من إنهاء التصفية، وبقاء ديونه المتبقية ما لم يبرئه الدائنون.
1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب…
- Article 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس. 2- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق. 3- يودع…
- Article 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل…
- Article 133
تمنع المادة بعد تعليق المطالبات طلب الإفلاس والإجراءات تجاه أصول التفليسة، وتبطل المخالف منها، وتستثني الديون المضمونة مع رد الزائد خلال 3 أيام.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة. ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة،…
- Article 134
تحدد المادة كيفية تصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية لصغار المدينين ونصاب قبوله، وما تفعله المحكمة إذا تعذر التصويت.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي…
- Article 136
تجعل المادة المقترح الموافق عليه خطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، مع إيداع ما يفيد نفاذها وإعلانه.
1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما…
- Article 137
تجيز المادة للدائن الذي صوّت برفض الخطة الاعتراض عليها أمام المحكمة خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة.
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.
- Article 138
تجيز المادة للمحكمة تعليق نفاذ الخطة بناء على الاعتراض لمدة لا تزيد على 14 يوماً تقضي خلالها ببطلانها أو رفض الاعتراض، دون إلزام الدائنين برد ما قبضوه.
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. 2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.
- Article 145
تنظم المادة طريقي افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: قرار من المدين أو الجهة المختصة بعد الاتفاق مع أمين ولا يسري إلا بالإيداع القضائي، أو طلب من الدائن إلى المحكمة.
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك. 2- لا يسري قرار افتتاح…
- Article 147Amended by M/89
تقرر المادة تعليق المطالبات تلقائياً 180 يوماً بقيد افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، مع جواز تمديده بما لا يزيد على 120 يوماً.
1- يترتب على قيد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وعشرين) يومً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل…
- Article 148
تحدد المادة طرق افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وخيارات المحكمة في طلب الدائن بين الافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وإبلاغ المدين الغائب خلال 5 أيام.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها -بناء على…
- Article 150
تلزم المادة الأمين بالإعلان عن افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وإبلاغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ودعوتهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الإجراء…
- Article 151
تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان ضماناتها.
1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة…
- Article 152
تنظم المادة إعداد المدين الصغير مقترح إعادة التنظيم بمساعدة الأمين، وتقرير الأمين عنه، وتعديل الضمانات بإذن المحكمة، وتحديد موعد التصويت.
1- يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. 3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ. 4- دون إخلال بأحكام…
- Article 153
توجب المادة تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين وأخرى لغير المضمونين، وتجيز للمحكمة عند تعذر التصويت تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.
1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين. 2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
- Article 154
تحدد المادة أن المقترح يقبل بإجماع الدائنين المضمونين وموافقة غير المضمونين الممثلين لثلثي ديون المصوتين مع أكثر من نصف ديون غير ذوي العلاقة.
1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك. 2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي: أ- الدائنون المضمونون بالإجماع. ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة…
- Article 157
تقرر المادة أن إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لا يعفي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم الدائن برد ما حصل عليه قبل الإنهاء.
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
- Article 163
تحدد المادة طرق افتتاح التصفية لصغار المدينين، وكيف تفصل المحكمة في طلب الدائن بالافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وتبليغ المدين الغائب بالحكم.
1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1-…
- Article 165
تلزم المادة الأمين بطلب إنهاء التصفية لصغار المدينين خلال 12 شهراً من افتتاحها بعد اكتمال البيع والتوزيع، مع جواز التمديد وحق الاعتراض خلال 14 يوماً.
1- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك، للأمين عند…
- Article 169
ترتب المادة على قيد طلب التصفية الإدارية أو افتتاحها تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو إنهاء الإجراء، وتبطل ما يخالفه، وتنظم الاسترداد ووقف التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. 2- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق…
- Article 172
تلزم المادة لجنة الإفلاس بإعلان حكم افتتاح التصفية الإدارية وتبليغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ودعوتهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
1- تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- تبلغ لجنة الإفلاس -خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء- الدائنين المعلومين لديها بالحكم،…
- Article 173
تلزم المادة لجنة الإفلاس بإعداد قائمة المطالبات وفق اللائحة، وتقيدها بقائمة الدائنين المعتمدة إن وجدت متى افتتحت التصفية الإدارية بعد إنهاء إجراء إفلاس آخر.
1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة.
- Article 176
تجعل المادة الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
تكون الديون غير الحالّة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.
- Article 181
تبين المادة أثر إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس، وأن ذمته لا تبرأ من الدين المتبقي إلا بإبراء من الدائنين، وأنه يعد مفلساً تجاه هؤلاء الدائنين 24 شهراً.
1- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين. 3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق…
- Article 189
تقرر المادة أن حظر المقاصة التلقائية لا يؤثر في حساب مطالبة الدائن للتصويت على المقترح، فتحسب بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.
- Article 190
تجيز المادة استثناءً من تعليق المطالبات أن يطالب الدائن المدين بدينه إذا طالبه المدين، فلا يؤدي إليه إلا الفرق، ويصوت بما يتبقى له.
استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقاً للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت…
- Article 193
تقرر المادة أن مطالبة الدائن في التصفية تكون بما بقي من دينه بعد المقاصة، وأن الرصيد المستحق للمدين يؤدى إلى الأمين ويدخل في أصول التفليسة.
1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة. 2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة، وإذا كان استحقاقه مستقبلياً أو مبنياً…
- Article 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون: أ - تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في…
- Article 205
تجيز المادة للمحكمة عند نظر عقوبات المادة 203 أن تقضي بطلب ذي مصلحة ببطلان التصرف المخالف، أو استرداد أصول المدين، أو التعويض.
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي: أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام. ب- استرداد…
- Article 210
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على تصرفات محددة أجراها المدين خلال 12 شهراً قبل الافتتاح مع غير ذي علاقة أو 24 شهراً مع ذي علاقة.
1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية: أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له. ب- إبرام صفقة دون مقابل…
- Article 211
تلزم المادة المحكمة عند قبول الاعتراض وفق المادة 210 بإبطال تصرف المدين وآثاره، مع الحكم باسترداد الأصول أو الضمانات أو المبالغ أو إعادة الضمان، إلا في حالة استثناء محددة.
تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي: أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها. ب-…
- Article 212
تحمي المادة الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية من آثار الحكم الصادر وفق المادة 211، ما لم يكن طرفاً في تصرف المدين.
لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.
- Article 216
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات لجنة الإفلاس، عدا ما يتعلق بترخيص الأمناء والخبراء، ويكون الحكم نهائياً مع مراعاة المادة 217.
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر…