Article 200 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 200 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم؛ ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:
أ- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.
ب- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
ج- الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
دـ- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.
هـ- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
و- سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.
ز- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يسأل، ومتى، وعن أي أفعال، وذلك دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
الأشخاص: المدين ذو الصفة الطبيعية، أو المدير لدى المدين، أو عضو مجلس إدارته أو مجلس مديريه، أو أي من مسؤوليه، أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته، أو من في حكمهم.
الشروط: أن يرتكب الفعل إما قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس ويؤدي إلى افتتاحه، أو أثناء سريان الإجراء، وأن يترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف ومنهم الدائنون.
الأفعال:
- إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة، أو احتجازها، أو إساءة استعمال صلاحياته.
- ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.
- الاستمرار في ممارسة النشاط مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.
- استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي افتتاح التصفية أو تأخيره، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، ومنها بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة.
- إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.
- سداد ديون أي من الدائنين بما يضر بدائنين آخرين.
- إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.
وتكمل المادة 201 هذا الحكم بقائمة أفعال أخرى تعد مخالفة إذا ارتكبها أي شخص، مثل اختلاس أصول المدين أو إخفائها، أو إتلاف دفاتره، أو تقديم معلومات مضللة لأمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Bankruptcy Offenses and Voidable Transactions
- Article 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- Article 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- Article 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- Article 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- Article 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
- Article 204
تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

