Article 214 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 214 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة استثناءً من تطبيق نظام الإفلاس يتعلق بفئة خاصة من التعاملات، وهي العقود والصفقات التي تكون محلاً لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
وقد بين النص الغرض من الاستثناء صراحة، وهو الحفاظ على استقرار النظام المالي.
ومن المهم ملاحظة ما يلي:
- الاستثناء لا يشمل كل العقود المالية، بل بعضها فقط.
- تحديد هذه العقود والصفقات ونطاق استثنائها متروك للائحة، ولا يذكر النص نفسه أنواعها أو شروطها.
لذلك لا يمكن معرفة ما إذا كان عقد معين داخلاً في هذا الاستثناء من نص المادة وحده، بل يلزم الرجوع إلى اللائحة.
وبعبارة أخرى، إذا كان المدين طرفاً في عقد أو صفقة من هذا النوع، فقد لا تسري عليها أحكام نظام الإفلاس، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة. ويقع هذا الحكم في الفصل الرابع عشر من النظام المخصص لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والبنوك والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Set-Off and Priority of Debts
- Article 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- Article 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- Article 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- Article 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- Article 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- Article 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

