Article 24 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 24 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها.
2- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.
3- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة العلاقة التعاقدية بين المدين والمتعاقدين معه بعد افتتاح التسوية الوقائية، وتميز بين الالتزامات السابقة واللاحقة للافتتاح.
1- العقود تبقى قائمة: تُعد عقود المدين قائمة بصرف النظر عن افتتاح الإجراء، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته بعد الافتتاح، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشأت بعد الافتتاح.
2- الالتزامات السابقة: التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل الافتتاح ولم يفِ بها لا تُسدد مباشرة، بل تُدرج في قائمة المطالبات.
3- حماية المتعاقد: إذا لم يفِ المدين بعد الافتتاح بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود، فللمحكمة -بطلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية، دون الإخلال بحقوقه.
4- واجب العناية: يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التي تنشأ بعد الافتتاح، بما في ذلك الوفاء الحالّ أو ما يقوم مقامه من ضمانات تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته، وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- المواعيد: على المدين تنفيذ التزاماته الناشئة بعد الافتتاح في آجالها، ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
وبذلك يتحقق التوازن: فلا يستطيع المتعاقد التوقف عن التنفيذ بسبب ديون قديمة، لكنه في المقابل يستحق الوفاء بالالتزامات الجديدة في مواعيدها. وتكمل هذه المادة المادة 23 التي تقرر أن قيد الطلب أو الافتتاح لا يرتب أثراً في العقود، بينما تتيح المادة 25 للمدين طلب إنهاء عقد إذا كان ذلك ضرورياً لحماية نشاطه وفق شروطها.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Protective Settlement
- Article 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- Article 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- Article 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

