Article 45 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 45 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: طلب افتتاح الإجراء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة علاقة نظام الإفلاس بنظام الشركات في مسألة محددة، هي الأحكام المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في نظام الشركات.
من يشملهم الإعفاء؟ تذكر المادة ستة أطراف:
- المدين.
- المالك.
- المدير.
- المسؤول.
- عضو مجلس الإدارة.
- مراجع الحسابات.
نطاق الإعفاء: يقتصر على أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة النسبة المحددة في ذلك النظام، ولا يمتد بنص هذه المادة إلى غيرها من أحكام نظام الشركات. والمادة لا تذكر مقدار تلك النسبة ولا ما يترتب على بلوغها، فيُرجع في ذلك إلى نظام الشركات نفسه.
الإحالة إلى اللائحة: يكون الإعفاء وفقاً لما تحدده اللائحة، فتفاصيله وضوابطه متروكة للائحة ولا تبينها المادة.
وقد وردت المادة ضمن أحكام طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. ومن الأحكام المتصلة بهذا الطلب ما تقرره المادة 44 من تبليغ المدين بالطلب المقدم من غيره وحقه في الاعتراض عليه، وما تقرره المادة 46 من تعليق المطالبات لمدة 180 يوماً بقيد الطلب أو افتتاح الإجراء.
ولأن تطبيق هذا الإعفاء يتوقف على اللائحة وعلى أحكام نظام الشركات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل الاعتماد عليه.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Financial Reorganization
- Article 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- Article 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- Article 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- Article 46Amended by M/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
- Article 47
تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً ل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

