Article 71 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 71 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حظر التصرف في الأصول
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توجب الفقرة (1/ن) من المادة 70 على المدين، في الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح، الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين قبل نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق نشاطه المعتاد. وهذه المادة تبين ما يترتب على مخالفة ذلك.
فإذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق نشاطه المعتاد بالمخالفة لذلك الحكم، فللمحكمة، بناءً على طلب ذي مصلحة، أن تقضي بما يأتي:
- بطلان التصرف.
- استرداد الأصول.
- أو ما تراه مناسباً.
وتقيد المادة ذلك بمراعاة حقوق الغير حسن النية، وتمنح المتضرر حق التقدم بدعوى التعويض.
ويتضح من النص أمران عمليان: الأول أن المحكمة تنظر الأمر بناءً على طلب ذي مصلحة، وأن لها خيارات متعددة بحسب ما تراه مناسباً. والثاني أن المادة تتناول التصرفات الواقعة خارج نطاق النشاط المعتاد بالمخالفة للفقرة (1/ن)، لا التصرفات التي يمارس بها المدين نشاطه المعتاد.
ومن تعامل مع مدين في إجراء إعادة التنظيم المالي واشترى منه أصلاً، أو كان دائناً يرى أن المدين تصرف في أصل دون الموافقة المطلوبة، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on Financial Reorganization
- Article 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- Article 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- Article 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- Article 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- Article 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- Article 46Amended by M/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

