Small Debtor Bankruptcy Procedures in the Saudi Bankruptcy Law
إجراءات إفلاس صغار المدينين — نظام الإفلاس
Protective settlement, financial reorganization and liquidation for small debtors and their simplified procedures.
41 articles
- Article 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.
- Article 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.
- Article 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس. 2- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق. 3- يودع…
- Article 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
- Article 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل…
- Article 132
تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على…
- Article 133
تمنع المادة بعد تعليق المطالبات طلب الإفلاس والإجراءات تجاه أصول التفليسة، وتبطل المخالف منها، وتستثني الديون المضمونة مع رد الزائد خلال 3 أيام.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز: أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة. ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة،…
- Article 134
تحدد المادة كيفية تصويت الدائنين على مقترح التسوية الوقائية لصغار المدينين ونصاب قبوله، وما تفعله المحكمة إذا تعذر التصويت.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي…
- Article 135
تلزم المادة المدين الصغير بإيداع نتيجة تصويت الدائنين على المقترح لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس خلال 3 أيام من انتهاء التصويت.
يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.
- Article 136
تجعل المادة المقترح الموافق عليه خطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، مع إيداع ما يفيد نفاذها وإعلانه.
1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما…
- Article 137
تجيز المادة للدائن الذي صوّت برفض الخطة الاعتراض عليها أمام المحكمة خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة.
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.
- Article 138
تجيز المادة للمحكمة تعليق نفاذ الخطة بناء على الاعتراض لمدة لا تزيد على 14 يوماً تقضي خلالها ببطلانها أو رفض الاعتراض، دون إلزام الدائنين برد ما قبضوه.
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. 2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.
- Article 139
تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، منها اكتمال تنفيذ الخطة وعدم تحقق النصاب وبطلان الخطة.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (4) من المادة…
- Article 140
توجب المادة على المحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب للمدين الصغير المتعثر أو المفلس إذا أنهيت تسويته لأسباب محددة واستوفيت شروط الإجراء الجديد.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو…
- Article 141
تحيل المادة إلى المواد 22 إلى 27 و38 و40 من النظام وتجعل أحكامها سارية على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.المادة الحادية والأربعون بعد المائة.
- Article 142
تبين المادة أن هدف إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين تيسير اتفاق المدين الصغير مع دائنيه لإعادة تنظيم نشاطه مالياً بإجراءات يسيرة وتحت إشراف الأمين.
يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.
- Article 143
تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب إعادة التنظيم المالي العادي بدلاً من إجراء صغار المدينين، وتمنع افتتاحه خلال 12 شهراً من خضوع سابق.
1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهراً…
- Article 144
تشترط المادة لافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً أن يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
يشترط لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
- Article 145
تنظم المادة طريقي افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: قرار من المدين أو الجهة المختصة بعد الاتفاق مع أمين ولا يسري إلا بالإيداع القضائي، أو طلب من الدائن إلى المحكمة.
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك. 2- لا يسري قرار افتتاح…
- Article 146
تجعل المادة الأمين المتفق معه هو من يقوم بالإيداع القضائي لافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتلزم المحكمة بالاحتفاظ بسجل لمعلوماته ووثائقه.
1- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي. 2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- Article 147Amended by M/89
تقرر المادة تعليق المطالبات تلقائياً 180 يوماً بقيد افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، مع جواز تمديده بما لا يزيد على 120 يوماً.
1- يترتب على قيد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وعشرين) يومً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل…
- Article 148
تحدد المادة طرق افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وخيارات المحكمة في طلب الدائن بين الافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وإبلاغ المدين الغائب خلال 5 أيام.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- ترجح لديها -بناء على…
- Article 149
تنظم المادة تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ومعايير اختياره وواجبه تجاه الدائنين، وتفويض مهماته، وتعيين حتى 3 أمناء مسؤولين بالتضامن.
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. 2- يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي. 3- يراعى عند تعيين…
- Article 150
تلزم المادة الأمين بالإعلان عن افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وإبلاغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ودعوتهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الإجراء…
- Article 151
تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان ضماناتها.
1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة…
- Article 152
تنظم المادة إعداد المدين الصغير مقترح إعادة التنظيم بمساعدة الأمين، وتقرير الأمين عنه، وتعديل الضمانات بإذن المحكمة، وتحديد موعد التصويت.
1- يعد المدين الصغير المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. 3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ. 4- دون إخلال بأحكام…
- Article 153
توجب المادة تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين وأخرى لغير المضمونين، وتجيز للمحكمة عند تعذر التصويت تحديد موعد آخر أو إنهاء الإجراء.
1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونين -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين. 2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.
- Article 154
تحدد المادة أن المقترح يقبل بإجماع الدائنين المضمونين وموافقة غير المضمونين الممثلين لثلثي ديون المصوتين مع أكثر من نصف ديون غير ذوي العلاقة.
1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك. 2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي: أ- الدائنون المضمونون بالإجماع. ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة…
- Article 155
تجعل المادة المقترح المقبول نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وخطة ملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، مع إيداع ذلك في سجل الإفلاس.
1- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة. 2- يودع الأمين في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده…
- Article 156
تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بطلب من المدين أو الأمين أو الدائن أو ذي المصلحة.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين…
- Article 157
تقرر المادة أن إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لا يعفي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم الدائن برد ما حصل عليه قبل الإنهاء.
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
- Article 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي…
- Article 159
تنص المادة على سريان مجموعة محددة من مواد نظام الإفلاس على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى…
- Article 160
تبين المادة أن التصفية لصغار المدينين تهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين خلال فترة معقولة بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة تحت إدارة الأمين.
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.
- Article 161
تجيز المادة للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
- Article 162
تشترط المادة لافتتاح التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله لمصروفات الإجراء.
يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
- Article 163
تحدد المادة طرق افتتاح التصفية لصغار المدينين، وكيف تفصل المحكمة في طلب الدائن بالافتتاح أو الرفض أو التأجيل، وتبليغ المدين الغائب بالحكم.
1- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1-…
- Article 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
- Article 165
تلزم المادة الأمين بطلب إنهاء التصفية لصغار المدينين خلال 12 شهراً من افتتاحها بعد اكتمال البيع والتوزيع، مع جواز التمديد وحق الاعتراض خلال 14 يوماً.
1- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك، للأمين عند…
- Article 166
تنص المادة على سريان مجموعة محددة من مواد نظام الإفلاس على إجراء التصفية لصغار المدينين.
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة)…
- Article 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.