Article 108 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 108 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي:
أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.
ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.
ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.
د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.
2- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت.
3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة اجتماع الدائنين والتصويت في إجراء التصفية، دون إخلال بحكم المادة 106.
من يُدعى: الدائنون المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لدى الأمين.
متى: في أي حالة يرى الأمين فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، ومنها:
- تلقي عروض متعددة لشراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.
- إذا ترجح لديه، بناءً على ما بحوزته من معلومات ووثائق، أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.
- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من الأصول لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.
- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.
وهذه الحالات أمثلة لا حصر، لأن النص قال "بما في ذلك".
مضمون الدعوة: يجب أن تتضمن الموضوعات المطروحة للتصويت.
صحة القرار: يصح القرار إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين؛ فالعبرة بقيمة المطالبات لا بعدد الدائنين، وبمن صوّت فعلاً لا بجميع الدائنين.
وتبين المادة 109 بعدها من يحق له التصويت، إذ تقصره على أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها، مع جواز سماح المحكمة لغيرهم. أما المادة 106 فتلزم الأمين بدعوة الدائنين للتصويت وفق هذه المادة أو إبلاغ لجنة الدائنين عند بيع أصل يتجاوز ربع قيمة الأصول. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Liquidation of the Debtor's Assets
- Article 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- Article 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- Article 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- Article 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- Article 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- Article 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

